||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935133
عدد الزيارات اليوم : 14214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية الخليل تحكم بالأشغال الشاقة سنتين ونصف على متهم بالتزوير
أصدرت محكمة بداية الخليل أمس حكما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على المتهم(و.ط) من الخليل عن تهمة التزوير الجنائي عملا بأحكام المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة استعمال سند مزور خلافا للمادتين 261 و 265

 

 والحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية مقدارها عشرة دنانير عن تهمة الاستثمار الوظيفي خلافا للمادة 176 من ذات القانون.ولما أبداه المتهم من طلب الرحمة، ولكونه متزوج ويعيل عائلة وعلى اعتبار أن هذه أسباب تخفيفية تقديرية، قررت المحكمة واستنادا لحكم المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة عن التهمة الأولى لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف وتخفيض العقوبة عن التهمة الثانية لتصبح الحبس مدة سنة، وتطبيق العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس مدة سنتين ونصف، والحكم قابل للاستئناف.
الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 11:01 مساء  الزوار: 1283    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved