||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262989
عدد الزيارات اليوم : 10603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اللجنة التوجيهية لــ “شراكة” تناقش خطة العمل السنوية لدعم النيابة العامة

اجتمع  في مقر مكتب النائب العام برام الله أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع شراكة الكندي لتعزيز خدمات الادعاء الفلسطيني، وذلك لمناقشة خطة العمل السنوية التي قدمها مشروع شراكة لدعم قدرات النيابة العامة.

وترأس الاجتماع عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، وبحضورالنائبان العامان المساعدان الاستاز اكرم الخطيب، والقاضي أشرف عريقات، بالاضافة الى رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي رئيس النيابة العامة.كما شمل اعضاء اللجنة التوجيهية وفداً من وزارة العدل ووكالة التنمية الكندية تمثلت برئاسة كريم ماركوس رئيس وحدة المساعدة في وكالة التنمية الكندية، وديبورا فريدمان مديرة قسم المساعدات القانونية الدولية في وزارة العدل الكندية، والنور المغاني وزكريا سبيك وساندرا وبايرن أولبرت، كما حضر الاجتماع عودة مشارقة ممثلاً عن وزارة العدل ومعتصم عواد من وزارة التخطيط ، ومن مشروع شراكة ديفيد ثيلين وحسين ابو الهوى. حيث ناقش الاجتماع خطة العمل السنوية والتي قدمها مشروع شراكة لدعم وتطوير قدرات النيابة العامة واخذ الملاحظات على احتياجات النيابة العامة في بعض المسائل التي تستدعي الدعم للاستمرار في عملية الارتقاء والتقدم والتي باتت واضحة على ملامح عمل النيابة العامة في الآونة الاخيرة.وقدم النائب العام القاضي العويوي خلال اللقاء شكره للجهود التي بذلها مشروع شراكة لدعم النيابة العامة وبالاخص دورات المعهد القضائي الاردني ودورة القضايا المدنية وغيرها من الدورات، مؤكدّأ للوفد الكندي على العلاقة الحميمة التي تجمع النيابة العامة باركان قطاع العدالة في فلسطين من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والمعهد القضائي لا سيما وزارة التخطيط، معرباً عن امله في الوقت ذاته في استمرارية المشروع لتقديم مزيداً من الدعم الذي ترتقي اليه النيابة العامة.واضاف العويوي ان الانجازات التي تمّ تحقيقها في النيابة العامة بفضل دعم المشاريع الممولة لها وبالاخص المشروع الكندي تركت بصمة واضحة على طبيعة عمل النيابة العامة والتي انعكست بدورها على الاداء لتشمل نفسية اعضاء النيابة العامة، خاتماً بالقول ان النيابة العامة تتطلع الى التركيز على التدريب في مجال الجرائم الالكترونية في ظل التقدم التقني والتكنولوجي الذي وصل اليه العالم، والدريب على مجالات تخدم عمل النيابة العامة بما في ذلك تدريب الموظفين الاداريين.من جانبه، أكّد رئيس الادارة العامة للتخطيط والسياسات ورئيس النيابة العامة الاستاذ وائل لافي ان النيابة العامة انتقلت نقلة نوعية عمّا كانت عليه في السابق، حيث كان هناك نقص في الاجهزة والمعدات والمكاتب وحتى في عدد أعضاء النيابة والموظفين الادارين، مضيفاً ان هذا الامر كان يحول دون توصل النيابة العامة الى النجاح الذي تتطلع اليه وكان يزيد الامور تعقيداً، مضيفاً انه أصبح الآن وبفضل دعم المشاريع الممولة ،وخصّ المشروع الكندي، لدى النيابة العامة المباني والمكاتب والأجهزة وتم زيادة عدد اعضاء النيابة والموظفين الاداريين مما انعكس ايجاباً الى حد كبير على تطوير العمل وسرعة الانجاز، منوهاً الى ان النيابة العامة تتطلع ضمن خطتها الحالية الى تركيز الدعم على تحسين أداء الموظفين الاداريين حتى يتمكنوا من مواكبة التطور الذي حصل على عقلية اعضاء النيابة العامة بحكم كونهم الجهاز الاداري الداعم والمنفذ لاعمال اعضاء النيابة.

من جانبه، استعرض رئيس وحدة المساعدة في وكالة التنمية الكندية كريم ماركوس انجازات مشروع شراكة الكندي على مدار السنوات السابقة والتي تمّ تحقيقها وخدمت بدورها النيابة العامة الفلسطينية مؤكداً على استمرار كندا في مواصلة دعم قطاع العدالة في فلسطين لا سيما النيابة العامة.

كما أشاد المشاركون في اللقاء بالانجازات التي شهدتها النيابة العامة بفضل الدعم الكندي من خلال مشروع شراكة داعيين الى مواصل الدعم للاستمرار في العطاء وخدمة الجمهور الفلسطيني، مقدمين بعض الملاحظات التي تستحق دراستها حتى يتم تطبيقها وتنفيذها خلال الفترة المقبلةوخلص الاجتماع الى اعتماد والموافقة على خطة العمل السنوية للمشروع، وتم تحديد تاريخ 20 حزيران العام الحالي موعداً لاجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع للوقوف على طبيعة سير العمل والتحقق من تحقيق الاهداف التي تمّ تحديدها.

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 11:04 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved