||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35291157
عدد الزيارات اليوم : 1033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون رسوم المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 740) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي 
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1 
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
في قانون رسوم المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 (فيما يلي القانون) في المادة 2 (1) بنهاية تعريف الملك يحل:
"ويشمل حق سفره بوسائط سفر جوية أو بحرية من المنطقة إلى مكان في خارج البلاد أو من مكان في خارج البلاد إلى مكان آخر خارج البلاد إلى المنطقة (فيما يلي ـ حق السفر إلى الخارج) في هذه المادة "خارج البلاد"، منطقة خارج إسرائيل أو خارج المناطق التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي".
(ج) في البند (هـ) الفقرة (1) بعد كلمة "البائع" يحل:
"وبيع حق سفر للخارج من قبل بائع ليس من سكان المنطقة يعمل بواسطة موفد ـ المرسل".
مادة 2 
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 حشفان 5738 (30 تشرين الأول 1977).
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "بشأن قانون رسوم المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 740) لسنة 5738-1977".
18 حشفان 5738 (29 تشرين الأول 1977)

تات الوف - دافيد هغوئيل 
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 26-01-2013 05:21 مساء  الزوار: 1401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved