||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183646
عدد الزيارات اليوم : 7799
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجمارك البدائية تحكم على أربعة متهمين بقضايا جمركية

أصدرت محكمة الجمارك البدائية يوم الأحد أحكاما قضائية تنوعت بين الغرامة المالية والحبس على أربعة متهمين من رام الله.

حيث حكمت على المتهم(ع.خ) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 404325 شيكل، وخمسة دنانير وحكمت على المتهم(ش.ح) بالحبس مدة سنة وغرامة مالية مقدارها 500061 شيكل، وخمسة دنانير عن تهم أدين بها الاثنين وهي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، وتهمة حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، ونقل بضائع دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو فاتورة خلافا للمادة 22/أ/10 من قانون ونظام الرسوم على المنتجات المحلية لسنة 1963، والتخلف عن القيام بما هو مطلوب منهما خلافا للمادة 122/أ/4 من ذات القانون.
 
كما حكمت على المتهمين(ح.د) بغرامة مالية مقدارها 2202 شيكل، وخمسة دنانير، والمتهم(و.ع) غرامة 1468 شيكل، وخمسة دنانير عن تهمتي تهريب وتداول سجائر غير مطوقة بالبندرول خلافا للمادة 5 من قانون البندرول لسنة 1927 بدلالة المادة 4/د من القانون المعدل لقانون البندرول رقم 33 لسنة 1965 ودلالة المادة 147/1 من قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962، و حيازة تبغ مهرب خلافا للمادة 32 بدلالة المواد 27 و 31/3 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 29-01-2013 11:13 مساء  الزوار: 1113    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكُـلِ داءٍ دواءٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved