||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932811
عدد الزيارات اليوم : 11892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تخريج المحامين المشاركين في برنامج التدريب الموحد للمحامين المتدربين

 خرجت نقابة المحامين وبدعم من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، المحامين المشاركين في برنامج التدريب الموحد للمحامين المتدربين خلال حفل أقيم في مدينة رام الله.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، إنه مشروع متميز يساهم في إعداد متدربين على مستوى عال من الكفاءة، وسينعكس إيجابيا على مستوى المحامين المزاولين للمهنة، وفرصة للمحامين المتدربين للاستفادة من هذه الدورات.
وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى يتعاون بشكل إيجابي مع نقابة المحامين، لأن العلاقة بين الجانبين علاقة رابطة عضوية، والارتقاء بالمحاماة سيؤدي إلى وجود مستوى قضائي رفيع ومتميز.
وأكد نقيب المحامين حسين شبانة، أن الهدف من هذه الدورات رفع شأن مهنة المحاماة وتطويرها والحفاظ عليها، وإيجاد الكوادر المناسبة بما يساهم بالارتقاء بعمل المحامين.
وأشار إلى أن دور النقابة لا يقتصر على التدريب وفتح المقرات وتنظيم دورات التعليم المستمر، وإنما تصويب ودعم الخطة الاستراتيجية للنقابة والعمل على تحقيق أهدافها، شاكرا كل من ساهم ودعم هذه الدورة من لجان فرعية بالمحافظات ومحامين، والاتحاد الأوروبي الذي قدم الدعم المالي.
وشدد ممثل الاتحاد الاوروبي خوسيه سانتا ماريا، على أن الاتحاد الاوروبي سيستمر في دعمه لقطاع العدالة في فلسطين، خاصة نقابة المحامين لتحسين أدائهم وعملهم بصورة مميزة تعكس مدى استفادتهم من مثل هذه الدورات، لافتا إلى أن الاتحاد سيدعم بناء محاكم في فترة مدتها عامان.
وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استدامة هذه البرامج، والعمل على تقديم الدعم للمؤسسات القانونية، ويتطلع إلى استمرار تقديم هذه الدورات، آملا من المتدربين المشاركين أن يستكملوا عملهم لتحقيق أهداف ورؤية النقابة في المستقبل.
وشرح مدير المنحة الأوروبية جميل شحادة، عن المنحة الأوروبية والآفاق المستقبلية التي تسعى للوصول إليها، مشيرا إلى أن قيمة المنحة يبلغ 1.5 مليون يورو وانطلقت في شهر آب العام 2011 ومدتها سنتان.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه المنحة بناء قدرات المحامين المتدربين والمزاولين من خلال تناول الدورة لمواضيع معاصرة تتعلق بالمحاماة، وعكس الصورة الايجابية لنقابة المحامين، وترويج نشاطات النقابة لإيصال رسالتها وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
ولفت شحادة إلى أن برنامج الدورة يشمل برنامجا للمحامين المتدربين، وبرنامج العلاقات العامة، إضافة إلى برنامج التعليم المسير للمحامين المزاولين، كما يجري العمل على تطوير النظام القائم على أسس علمية، ودراسة المحتوى العام للمنهج، واستكمال تنفيذ مجموعة من الدورات.
وبين أن 309 متدرب استكملوا تدريب المساق الأول من المساقات الثمانية في 11 شعبة من كافة فروع النقابة، و42 شاركوا في تنفيذ التدريب، وسيتم العمل في المرحلة الثانية على تدريب مساق مهارات استخدام الحاسوب.
وفي كلمة الخريجين، قال عدنان أبو ليلى إن حفل اليوم يأتي لتخريج عدد من المحامين الذين شاركوا في دورات تدريب ضمن برنامج التدريب الموحد للمحامين المتدربين.
وأشاد كثير بالدورة التي أكسبت المتدربين الكثير من المعلومات في مجال القانون المعاصر، وساهمت في تطوير أدائهم، داعيا المحامين المتدربين إلى نقل خبرتهم وما كسبوه من معلومات إلى المحامين الجدد للمساهمة بشكل أكبر في تطوير مهنة المحاماة في فلسطين.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 30-01-2013 01:47 صباحا  الزوار: 1301    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved