||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259752
عدد الزيارات اليوم : 7366
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين توقع اتفاقية تأمين صحي مع شركة المشرق للتأمين

وقعت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين مع شركة المشرق للتأمين اليوم ، اتفاقية تأمين صحي، تقدم بموجبها شركة المشرق للتأمين خدمات تأمين صحية ذات مستوى عال وبتكلفة مناسبة،

  وتوفر المشرق تغطية صحية متميزة تلبي كافة الاحتياجات الطبية للمنتسبين في النقابة وعائلاتهم.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نقيب المحاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة  و الرئيس التنفيذي لشركة المشرق السيد أيوب وائل زعرب، وذلك بحضور عدد من موظفي شركة المشرق، وأعضاء من مجلس النقابة.
من جهته أكد نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة أن اختيار شركة المشرق للتأمين لتوفير التغطية الصحية الجماعية لمنتسبي النقابة يأتي بعد تجربة ناجحة خاضتها النقابة مع شركة المشرق دامت لعامين متتاليين، وتجدد النقابة اليوم تجربتها بتوقيعها اتفاقية تخدم المنتسبين في النقابة بتغطية تأمينية صحية شاملة وخدمات تأمينية ذات جودة عالية من احدى أعرق الشركات المتخصصة بخدمات التأمين. وأمل شبانة أن تكون العلاقة ما بين الطرفين سلسة وتساهم في المحافظة على حقوق كافة المنتسبين من جهة، وتبلور لعلاقات تعاونية مستقبلية أوسع وأكبر ما بين الطرفين من جهة أخرى.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 30-01-2013 01:52 صباحا  الزوار: 1663    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved