|| |
|
||||
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين توقع اتفاقية تأمين صحي مع شركة المشرق للتأمين
وقعت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين مع شركة المشرق للتأمين اليوم ، اتفاقية تأمين صحي، تقدم بموجبها شركة المشرق للتأمين خدمات تأمين صحية ذات مستوى عال وبتكلفة مناسبة، وتوفر المشرق تغطية صحية متميزة تلبي كافة الاحتياجات الطبية للمنتسبين في النقابة وعائلاتهم. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من نقيب المحاميين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة و الرئيس التنفيذي لشركة المشرق السيد أيوب وائل زعرب، وذلك بحضور عدد من موظفي شركة المشرق، وأعضاء من مجلس النقابة. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 30-01-2013 01:52 صباحا الزوار: 1663 التعليقات: 0
|