|| |
|
||||
إدانة متهم بالشروع بالقتل في نابلس
ادانت محكمة بداية نابلس أمس المتهم (ي.س) في الجناية رقم 43/2006 بتهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326 من قانون العقوبات لسنة 60. واوضح بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة ان المدان المذكور شرع بتاريخ 27/5/2003 في منطقة عسكر بنابلس وفي ساعات الظهر على قتل شقيقته بعد ان طعنها بسكين كانت بحوزته، حيث تم نقل المغدورة الى المشفى وتم انقاذ حياتها بعد تدخل العناية الصحية والطبية. وبناء على ما ورد في بينات النيابة العامة حول تفاصيل هذه القضية قررت المحكمة وضع المدان بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف، ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى ثلاث سنوات وتسعة أشهر. الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 31-01-2013 06:12 مساء الزوار: 992 التعليقات: 0
|