||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270911
عدد الزيارات اليوم : 18525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية الخليل تصدر أحكاما في قضايا تخابر ومخدرات وشروع بالقتل

أصدرت محكمة بداية الخليل أمس أحكاما في قضايا مختلفة من بينها التخابر مع العدو،والإتجار بالمخدرات، والتدخل في الشروع بالقتل، حيث أعلنت براءة المتهمين (س.ص)و(س.ع) من الخليل تهمة الارتباط والتخابر مع العدو وفقا لاحكام المادة 118/2.

وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالحبس مدة خمس سنوات عن المتهم (م.ا) من الخليل عن تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975. قانون العقوبات رقم 16 لسمة 1960.

وحكمت المحكمة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن المتهمين(ح.م) و (م.م) عن التهمة الاولى المسندة إليهما وهي التدخل في الشروع بالقتل عملا باحكام المادة 326 و76و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقررت إدانتهما بتهمة حيازة سلاح ناري بالحبس مدة شهر ونصف ومصادرة السلاح المضبوط, وعملا بأحكام المادة 72 من ذات القانون تقرر دمج العقوبتين وتطبيق العقوبة الاشد، ونظرا للمصالحة قررت تخفيض العقوبة بحق المدانين الاول والثاني لتصبح الحبس مدة سنة، ولصلة القرابة بين المدانين الأول والثاني ولإسقاط الحق الشخصي ولما ابداه المدانان من الندم وتعهدهم بعدم تكرار الفعل، تقرر اعتبار مدة التوقيف التي امضياها سجناً فعلياً، ووقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من صيرورة الحكم، وتكليفهما بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 31-01-2013 10:30 مساء  الزوار: 1040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved