||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184983
عدد الزيارات اليوم : 9136
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المجلس القضائي الأردني يعقد برنامج تدريبي حول ( مكافحة الإتجار بالبشر والعمل الجبري )

بالتعاون مابين اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر والمجلس القضائي الأردني فسيتم عقد برنامج تدريبي حول ( مكافحة الإتجار بالبشر والعمل الجبري ) وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 18-20-2-2013 ،

 

وسيتم مشاركة السادة القضاة التالية أسماؤهم في البرنامج التدريبي المشار إليه أعلاه وهم :

1- نائب عام عمان القاضي السيد / زيــــاد الضمـــــــور .
2- مساعد نائب عام عمان القاضي الدكتور / ناصر السلامات .
3- مدعي عام الجنايات القاضي السيد / رمزي النوايسه .
4- مدعي عام عمان القاضي السيد / حسن النســـور .
5- مدعي عام جنوب عمان القاضي السيد / محمد أبو الغنم .
6- مدعي عام شمال عمان القاضي السيدة / خلود العدوان .

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 05-02-2013 10:53 مساء  الزوار: 1170    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved