||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171169
عدد الزيارات اليوم : 10631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد

أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ن.ج) 38 عاما من السيلة الحارثية قضاء جنين عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتعديلاتها.

 

كما حكمت في ذات القضية على المتهمة(س.أ) 36 عاما من اليامون قضاء جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة التحريض على القتل عملا بأحكام المادة 80/1 فقرة 1/ب بدلالة المادة 328 من ذات القانون.
 
كما برأت المحكمة المتهمين(م.ج) و(د.ش) وكليهما من السيلة الحارثية من التهمة المنسوبة إليهما وهي القتل العمد بالاشتراك وذلك لعدم كفاية الأدلة.
 
وتشير الوقائع أنه في شهر تموز من عام 2004 قامت المتهمة(س.أ) بالطلب من المتهم(ن.ج) بقتل المجني عليه(م.أ) 45 عاما من اليامون، مقابل مبلغ مالي تدفعه له لأنها أرادت أن تثأر لزوجها الذي قتله المغدور، فتوجه المتهم إلى بيت المغدور مع أشخاص آخرين وقاموا بإطلاق النار على الغرفة التي كان يحتمي بها، مما أدى إلى إصابته نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 03:58 صباحا  الزوار: 1040    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved