|| |
|
||||
بداية جنين تصدر أحكاما على متهمين بالقتل العمد
أصدرت محكمة بداية جنين اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(ن.ج) 38 عاما من السيلة الحارثية قضاء جنين عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتعديلاتها.
كما حكمت في ذات القضية على المتهمة(س.أ) 36 عاما من اليامون قضاء جنين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات عن تهمة التحريض على القتل عملا بأحكام المادة 80/1 فقرة 1/ب بدلالة المادة 328 من ذات القانون.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 03:58 صباحا الزوار: 1040 التعليقات: 0
|