||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188150
عدد الزيارات اليوم : 12303
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد

أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(م.ز) 32 عاما من قرية بورين قضاء نابلس عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادتين 328 و 64 عقوبات لسنة 60،وحبسه مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص عملا بالمادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر النارية رقم 2 لسنة 98.

وتشير الوقائع أنه في شهر تشرين أول من عام 2003 أقدم المتهم على إطلاق النار على المغدور(ج.ق) في سهل بورين، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات.
 
وعملا بأحكام المادة 72 عقوبات لسنة 60 قررت المحكمة دمج العقوبتين وتطبيق الأشد وهي وضع المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، والحكم قابل للاستئناف.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 04:01 صباحا  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved