|| |
|
||||
بداية نابلس تحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على متهم بالقتل العمد
أصدرت محكمة بداية نابلس اليوم حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهم(م.ز) 32 عاما من قرية بورين قضاء نابلس عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادتين 328 و 64 عقوبات لسنة 60،وحبسه مدة ستة أشهر عن تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص عملا بالمادة 25 من قانون الأسلحة والذخائر النارية رقم 2 لسنة 98. وتشير الوقائع أنه في شهر تشرين أول من عام 2003 أقدم المتهم على إطلاق النار على المغدور(ج.ق) في سهل بورين، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بعد عدة ساعات. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 04:01 صباحا الزوار: 1071 التعليقات: 0
|