||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249312
عدد الزيارات اليوم : 11100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" تناشد الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل البنيوي في القضاء الشرعي

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة الى فخامة الرئيس طالباً اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل البنيوي في القضاء الشرعي والتقيد باحكام المحكمه العليا

المناط بها القيام بمهام المحكمه الدستورية لحين تشكيلها والقاضي بعدم دستورية نظام المحكمه العليا الشرعية تلك الاحكام التي لا يجوز لاية جهة او سلطة عدم تنفيذها كونها حجة على الكافه جاء فيها:

 


فخامة السيد محمود عباس حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
الموضوع: المحكمة الشرعية العليا
تحية طيبة وبعد،،


بالإشارة للموضوع أعلاه، نعلم فخامتكم أن القضاء الشرعي الفلسطيني لا زال حتى هذه اللحظة مشكلا خلافا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وذلك للأسباب التالية:-
1. تشكيل المحاكم على أختلاف أنوعها ودرجاتها يكون وفقا لأحكام القانون، وهذا ما أكدته المواد 92 و 97 و 101 من القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز بأية حال مخالفة تلك الأحكام.
2. إن تشكيل المحكمة العليا الشرعية بموجب نظام يخالف القانون الأساسي من جهتين الأولى لمخالفته أحكام المواد سالفة الإشارة التي اشترطت أن يكون تشكيل المحاكم بموجب قانون، والثانية لأن صلاحية وضع الأنظمة وانشاء الوحدات الإدارية وفقا لأحكام المواد 68 و 69 و 70 من القانون الأساسي تنحصر بمجلس الوزراء، في حين أن نظام المحكمة العليا الشرعية صدر عن مجلس القضاء الأعلى الشرعي الذي هو بدوره محل خلاف حول مشروعية تشكيله.
3. حسما للجدل فقد أصدرت المحكمة العليا بالطعن الدستوري رقم 4/2007 الصادر بتاريخ 24/7/2008 حكما يقضي بعدم دستورية نظام المحكمة العليا الشرعية.
4. إن نظام المحكمة العليا الشرعية وعلى الرغم من مخالفته لأحكام القانون الأساسي،وعلى الرغم من انعدامه لصدوره عن جهة غير مختصة، وعلى الرغم من إلغائه بموجب حكم المحكمة الدستورية المشار إليه إعلاه، إلا أن القائمين على القضاء الشرعي لازالوا يتنكبون لذلك كله، ويلتفتون عنه، ويصرون بإرادتهم المنفردة،المخالفة للقانون، على تطبيق أحكام هذا النظام، وما زالت المحكمة الشرعية العليا التي أنشئت بموجبه قائمة، وتعمل على إلغاء أحكام محاكم الإستئناف الشرعية المشكلة بموجب أحكام القانون، الأمر الذي يعني أن المحكمة العليا الشرعية بوصفها محكمة غير موجودة من الناحية القانونية، لبطلان نظامها وتشكيلها، تعمل على فسخ أحكام محاكم الإستئناف المشكلة وفقا للقانون، بما يعني أن كافة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الشرعية تكون منعدمة ولا ترتب أي أثر قانوني، وتؤثر سلبا على المراكز القانونية للأفراد والمتقاضين المصانة قانونا.


فخامة الرئيس،،،
إن القضاء الشرعي الفلسطيني هو قضاء يختص بشؤون الإسرة، ويجب أن يكون هذا القضاء مشكلا وفقا لأحكام القانون، وإلا كانت كافة الأحكام الصادرة عنه باطلة بطلانا مطلقا، الأمر الذي لا يمكن تصوره في القضاء الشرعي لما لأحكامه من آثار مباشرة على مسائل هامة كالزواج والطلاق والميراث والنسب وغيرها من المسائل التي تتصل بالحقوق المتعلقة بالأسرة بوصفها اللبنة الرئيسية لمجتمعنا.
لكل ما سبق نأمل وننتظر من فخامتكم معالجة هذا الخلل البنيوي في القضاء الشرعي، وإعادة هيكلته وتصويب بناءه وتشكيله وصلاحياته وفقا لأحكام القانون صونا لمبادئ الشرعية والمشروعية، والزام القائمين عليه بالتقيد بأحكام القانون وطرح النظام وما ترتب عليه من آثار كالمحكمة العليا الشرعية جانبا وأعتبارهما كأن لم يكونا، صونا للقانون وحماية لمصالح المجتمع، وإتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور نظام المحكمة الشرعية العليا المُلغى.

 

المصدر: وكالة أطلس

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 04:06 صباحا  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved