||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35243302
عدد الزيارات اليوم : 5090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قاضي القضاء : 30 ألف قرار قضائي صدرت عن المحكمة العليا الشرعية قابلة للنقض

أكد القائم باعمال قاضي قضاء فلسطيني ورئيس المحكمة العليا الشرعية يوسف ادعيس بان الاحكام التي صدرت عن المحكمة العليا الشرعية قابلة للنقض لان المحكمة انشئت بمرسوم رئاسي ولا يوجد قانون يحدد نظام المحكمة .

واوضح الشيخ ادعيس في تصريحات خاصة لوكالة "أطلس " بان المحكمة العليا الشرعية ومنذ 2004 لا يوجد لها نظام وقانون يحدد عملها بفعل غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده بسبب الانقسام .
واضاف " ناشدنا وطالبنا بضرورة وضع نظام للمحكمة العليا الشرعية حتى لا تبقى الاحكام التي تصدرها المحكمة غير قانونية وعرضة للنقض ولما للامر من خطورة كبيرة على قضايا الزواج والطلاق  وباقي القضايا الشرعية والاصل ان يتم انشاء قانون لهذه المحكمة من قبل المجلس التشريعي ".
وبين أدعيس بان خطوة عدم وجود قانون لهذه المحكمة يتمثل في قضايا تمس المجتمع كقضايا الزواج والطلاق والفروج والميراث وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية خطيرة .


المصدر: وكالة أطلس

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 04:15 صباحا  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved