|| |
|
||||
قاضي القضاء : 30 ألف قرار قضائي صدرت عن المحكمة العليا الشرعية قابلة للنقض
أكد القائم باعمال قاضي قضاء فلسطيني ورئيس المحكمة العليا الشرعية يوسف ادعيس بان الاحكام التي صدرت عن المحكمة العليا الشرعية قابلة للنقض لان المحكمة انشئت بمرسوم رئاسي ولا يوجد قانون يحدد نظام المحكمة . واوضح الشيخ ادعيس في تصريحات خاصة لوكالة "أطلس " بان المحكمة العليا الشرعية ومنذ 2004 لا يوجد لها نظام وقانون يحدد عملها بفعل غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده بسبب الانقسام . المصدر: وكالة أطلس الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 13-02-2013 04:15 صباحا الزوار: 1213 التعليقات: 0
|