||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253870
عدد الزيارات اليوم : 1484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مصر: المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية مواد معدلة في قانوني مجلس الشعب والانتخابات

اصدرت المحكمة الدستورية العليا اعلى محكمة في مصر، الاثنين حكما بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين ارسلا لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون ويتولى التشريع في البلاد موقتا.

ويؤدي قرار المحكمة لمنع تحول اعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين الى الاحزاب السياسية.

 

كما يسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية القادمة، شرط الا يكونوا قد شغلوا مقاعد في آخر دوريتين تشريعيتين معا (اي برلمان 2005 و2010).

 

واعادت المحكمة الدستورية نص القانون الى مجلس الشورى لمراجعته ما قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية اذا لم ينجز الشورى تعديل المواد التي رأت المحكمة انها غير دستورية قبل الموعد المحدد لبدء اجراءات الانتخابات البرلمانية.

 

وتنص المادة 229 من الدستور المصري على ان تبدأ اجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور وهي مهلة تنتهي في 26 شباط/فبراير الجاري.

 

وقالت المحكمة في حكمها ان التعديلات الخاصة بشان تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج وتغيير النائب لصفته او انتمائه السياسي، مخالفة للدستور المصري الذي اقر نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد استفتاء شعبي من مرحلتين.

 

وصاغ الدستور المصري جمعية تأسيسية سيطر الاسلاميون عليها وانسحب ممثلو التيار المدني منها.

 

ويمنع حكم المحكمة الدستورية على الاعضاء المنتخبين كمستقلين الانضمام الى اي احزاب سياسية بعد انتخابهم، وهو الامر الذي اثار جدلا كبيرا اثناء نظر مشروع القانون في مجلس الشورى.

 

كما يفتح الحكم الباب لترشيح بعض النواب البرلمانيين للحزب الوطني المنحل في المجالس النيابية شريطة الا يكون المترشح عضو بمجلس الشعب والشورى عن الحزب الوطني في اخر فصلين تشريعيين معا.

 

وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين.

 

وتحيل المجالس التشريعية مشاريع القوانين للمحكمة الدستورية للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 19-02-2013 05:25 صباحا  الزوار: 1197    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved