||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931446
عدد الزيارات اليوم : 10527
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المحكمة الدستورية الألمانية تسمح للمثليين بتبني أطفال شركاء حياتهم

قضت المحكمة الدستورية الألمانية برفع الحظر المفروض على المثليين لتبني أطفال شركاء حياتهم عن طريق التبني، واعتبرت أن الحظر يتعارض مع مبدأ المساواة. وخبراء يبررون القرار بأنه يحمي مصلحة الطفل ويضمن له حقه في الإرث والنفقة.

أقرت دائرة القضاء الأولى للمحكمة الدستورية في كارلسروه بألمانيا اليوم الثلاثاء (19 فبراير/شباط) أنه من حق الأزواج وشركاء الحياة المثليين من الرجال والنساء تبني أطفال شركاء حياتهم بقطع النظر إن كانوا أطفالهم البيولوجيين أو عن طريق التبني.

 

ويحظر في ألمانيا على المثليين الجنسيين "التبني بالتوالي"، أي أن يتبنى الزوجان أو شركاء الحياة المثليان طفلا كان قد تبناه الزوج أو الزوجة أو شريك الحياة من قبل، الأمر الذي اعتبرته المحكمة بأنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين.

 

وقضت المحكمة بأنه يتعين على المشرع سن قوانين تتماشى مع الدستور في أجل أقصاه 30 من يونيو/حزيران عام 2014.

 

وكان القانون يسمح للأزواج وشركاء الحياة المثليين أن يتبنوا أطفال أزواجهم وشركائهم فقط البيولوجيين والذين ولدوا في إطار علاقات زوجية سابقة أو الذين ولدوا عن طريق التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات. بيد أن الحكم لم يطل موضوع تبني الأزواج المثليين أطفال غرباء أو ليسوا من صلبهم.

 

وكانت طبيبة مثلية جنسيا من مدينة مونستر قد تقدمت بشكوى لأنه لم يسمح لها بتبني طفلة كانت تبنتها شريكة حياتها عام 2004 من بلغاريا. ورفضت المحاكم العادية تمكين الطبيبة من تحقيق حلم الأمومة.

 

وقد أكد خبراء خلال جلسة الاستماع إلى الشكوى أن التبني بالتوالي لا يتعارض مع مصلحة الطفل، بل بالعكس فإن النص عليه في القانون يحمي الطفل. وهكذا بإمكان محاكم الأسر- في حال انفصال الزوجين أو شريكي الحياة عن بعضهما البعض- أن تقرر لمن تعطي حق كفالة الطفل. وفي حال وفاة أب أو أم الطفل بالتبني فإنه من الأفضل للطفل مواصلة العيش لدى الزوج أو شريك الحياة الآخر.

 

كما أشار الخبراء إلى أن مزايا التبني بالتوالي للأطفال تضمن لهم حقوقهم في الإرث وفي النفقة أيضا.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 20-02-2013 02:29 صباحا  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved