||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179010
عدد الزيارات اليوم : 3163
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالحبس عام ونصف وغرامة ألفي شيكل على متهم بزراعة المخدرات

أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على المتهم(س.ع) 24 عاما من قرية كفر لاقف قضاء قلقيلية عن تهمة زراعة مواد مخدرة عملا بالمادة 6 من الأمر 558 لسنة 75،

 

والحكم عليه بالحبس مدة سنة عملا بأحكام المادة 30/ب من ذات الأمر عن تهمة إحراز واستعمال مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 7/أ من ذات الأمر.


 
وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، وعل ضوء ما أبداه المتهم من ندم وكونه متزوجا ولإعطائه الفرصة لتدبر أموره العائلية والاجتماعية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة الأشد لتصبح الحبس مدة عام ونصف وتخفيض الغرامة إلى ألفي شيكل، والحكم قابل للاستئناف.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 02:10 صباحا  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved