|| |
|
||||
بداية قلقيلية تحكم بالحبس عام ونصف وغرامة ألفي شيكل على متهم بزراعة المخدرات
أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل على المتهم(س.ع) 24 عاما من قرية كفر لاقف قضاء قلقيلية عن تهمة زراعة مواد مخدرة عملا بالمادة 6 من الأمر 558 لسنة 75،
والحكم عليه بالحبس مدة سنة عملا بأحكام المادة 30/ب من ذات الأمر عن تهمة إحراز واستعمال مواد مخدرة خلافا لأحكام المادة 7/أ من ذات الأمر.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 02:10 صباحا الزوار: 968 التعليقات: 0
|