||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173691
عدد الزيارات اليوم : 13153
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجلاد: تعزيز استقلال القضاء من أولى مهام وزارة العدل

 استقبل اليوم في مكتبه برام الله، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وكيل وزارة العدل، المستشار خليل كراجه الرفاعي، برفقة وفد من مؤسسة سوشال بايونير من المملكة المتحدة، لمناقشة رؤية وخطة التحول في وزارة العدل.

وأكد القاضي فريد الجلاد أن المهمة الأولى لوزارة العدل هي تعزيز استقلال السلطة القضائية، وحماية استقلال القضاء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يوجدان القنوات الموضوعية للتعاون والحفاظ على سلطة ثالثة مستقلة في الدولة.

وقدم وكيل وزارة العدل رؤية وخطة التحول في وزارة العدل من أجل مناقشتها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك ضمن سلسلة المشاورات التي تقوم بها وزارة العدل، وأكد على أهمية التعاون بين وزارة العدل والسلطة القضائية بما يحقق العدالة وسيادة القانون.

وأشار الجلاد إلى أن وجود وكيل وزارة العدل والنائب العام أعضاءً في مجلس القضاء الأعلى، يحل الكثير من الإشكاليات في العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية.

وأضاف الجلاد أن إجراءات التقاضي تشكل محل تذمر للمواطن الفلسطيني الذي يتطلع إلى أحكام سريعة، لذلك يولي مجلس القضاء الأعلى اهتماما للشكاوى المقدمة من المواطنين بواسطة دائرة الشكاوى، ودائرة التفتيش القضائية في السلطة القضائية، مؤكدا إمكانية التعاون مع المؤسسات التي لها خبرة في هذا المجال.

واستعرض الجلاد واقع النظام القضائي الفلسطيني والمعيقات التي يؤثر بها الاحتلال على تحقيق العدالة خصوصا في المناطق غير الخاضعة للدولة الفلسطينية.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 10:27 مساء  الزوار: 982    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved