|| |
|
||||
الجلاد: تعزيز استقلال القضاء من أولى مهام وزارة العدل
استقبل اليوم في مكتبه برام الله، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وكيل وزارة العدل، المستشار خليل كراجه الرفاعي، برفقة وفد من مؤسسة سوشال بايونير من المملكة المتحدة، لمناقشة رؤية وخطة التحول في وزارة العدل. وأكد القاضي فريد الجلاد أن المهمة الأولى لوزارة العدل هي تعزيز استقلال السلطة القضائية، وحماية استقلال القضاء باعتبارها جزءا من السلطة التنفيذية، وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يوجدان القنوات الموضوعية للتعاون والحفاظ على سلطة ثالثة مستقلة في الدولة. واستعرض الجلاد واقع النظام القضائي الفلسطيني والمعيقات التي يؤثر بها الاحتلال على تحقيق العدالة خصوصا في المناطق غير الخاضعة للدولة الفلسطينية. الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 10:27 مساء الزوار: 982 التعليقات: 0
|