||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157372
عدد الزيارات اليوم : 5187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
استئناف القدس ترد طعنا بقرار صادر عن بداية الخليل

 ردت اليوم محكمة استئناف القدس طعنا قدمه ثلاثة مواطنين من الخليل ضد القرار الذي أصدرته محكمة بداية الخليل والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية، والمطالبة بمبلغ 13750 دينار أردني كتعويضات عن أضرار مالية ومعنوية ناتجة عن هذا القرار.

وقررت محكمة استئناف القدس عدم قبول الدعوى وتغريم المستأنفين مبلغ 500 دينار أردني عن كل واحد منهم تدفع في خزينة الدولة، ومصادرة قيمة الكفالة المقدمة والبالغة 200 دينار أردني، والحكم قابل للنقض.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 28-02-2013 10:31 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved