||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257082
عدد الزيارات اليوم : 4696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين تحتفل بيوم المرأة العالمي

رام الله- نظمت لجنة المرأة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ضمن نشاطات مشروع (تعزيز القدرات المهنية للمحاميين الفلسطينيين) الممول من الاتحاد الاوروبي 

,يوم الاثنين الموافق 4/3/2013 حفل بمناسبة يوم المرأة العالمي في فندق الموفنيك/ رام الله ,  عقد هذا الحفل بحضور عدد من المحاميات المزاولات والمتدربات وممثلين عن المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمؤسسات الدولية الناشطة مع النقابة. وألقى كلمة النقابة المحامين نائب  نقيب المحامين الفلسطينيين ورئيس لجنة المرأة الاستاذ المحامي جواد عبيدات نيابة عن نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ المحامي حسين شبانة, ثمن فيها الدور الذي يقوم به الاتحاد الاوروبي في دعم فعاليات النقابة ونشاطاتها واكد على ضرورة وجود لجنة المرأة في النقابة , كما واكدت محافظ محافظتي رام الله والبيرة د.ليلى غنام عن اعتزازها وفخرها بانها اول امرأة فلسطينية تتولى منصب محافظ وقالت أن هذا المنصب يفتح امام المرأة الفلسطينية بتولي مناصب عليا في الدولة, وصرح مستشار الرئيس د.نمر حماد بأن السيد الرئيس محمود عباس هو المحامي الاول في فلسطين والنصير الدائم والداعم لحقوق وقضايا المرأة الفلسطينية , كما والقت السيدة فاطمة ردايدة نائبة وزيرة شؤون المرأة كلمة عن وزارة شؤون المرأة شكرت فيها نقابة المحاميين على هذه المبادرة وشجعت المحاميات المتدربات على تخطي المصاعب والعمل على تطوير ذاتهن , وقد قام السيد جميل شحادة مدير مشروع تعزيز القدرات المهنية  للمحاميين الفلسطينيين. وشكر الاتحاد الاوروبي على دعمهم المتواصل لقطاع العدل وقطاعات اخرى في فلسطين .

بدورها قدمت الاستاذ شرين المصري / عضو لجنة مرأة ,كلمة عن لجنة المرأة في نقابة المحامين وشكرت فيها رئيس واعضاء لجنة المرأة الذين بذلوا جهود كبيرة لاثبات اهمية دور المحاميات في مهنة المحاماة في فلسطين

نهاية سلم نائب نقيب المحامين الاستاذ جواد عبيدات رئيس لجنة المرأة و أ. خلود الدجاني رئيس قسم التدريب في النقابة و أ. احمد النتشة امين السر في النقابة و أ. عدنان ابو ليلى رئيس  المكتب الفني و أ. نجاح دقماق دروع تكريم لاول محامية فلسطينية أ.ماري روك ولاول قاضية فلسطينية  أ. ايمان نصر الدين ولاول محامية اسيرة   أ. حليمة ابو صلب و لمحامية تفوقت اثناء تدريبها أ. سناء ملحم . ولزوجة الاسير عضو المجلس التشريعي مروان البرغوثي أ. فدوى البرغوثي.

 

يأتي دعم الاتحاد الاوروبي لنقابة المحامين من خلال مشروع تعزيز القدرات المهنية للمحامين الفلسطينيين  الحالي والمقرر لمدة سنتين بمبلغ مليون ونصف يورو ضمن سلسلة متواصلة من فعاليات التعاون مع النقابة وتهدف المنحة الى دعم قدرات النقابة وتطوير مهنة المحاماة ضمن ثلاث محاور رئيسية ,والمتمثلة في تطوير القدرات المهنية لدى المحامين المتدربين والمحامين النظاميين غير تجهيز انظمة  التدريب التي ستعتمدها نقابة المحامين , بما فيها السياسات , ومبادىء الاختبارات وانظمة المتابعة والتقييم للمحامين المتدربين , وخلق برامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين ضمن المواضيع المهمةوالمستجدة على المهنة كما ويشكل المحور الثاني نقطة الدعم لاطلاق حملة التوعية العامة بنشاطات النقابة وحقوق المواطن وبانشاء مكتب فني يشرف على منشورات النقابة, ويدعم المحور الثالث والاخير اعداد نظام ادارة المعلومات/ الاتمتة بهدف تعزيز  كفاءة عمل النقابة وفعاليتها وتطوير مواقع النقابة الالكتروني

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة في نقابة المحاميين الفلسطينيين |:

شارع الارسال , عمارة السلام. رام الله

الضفة الغربية , فلسطين

هاتف (970/972+)(2)2982010

فاكس(972/972+)(2)2986805

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 05-03-2013 11:42 مساء  الزوار: 2272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved