||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :80
من الضيوف : 80
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124050
عدد الزيارات اليوم : 20672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يدرس إمكانية تفعيل المحكمة النموذجية

افتتح اليوم القاضي رائد عصفور رئيس محكمة رام الله حلقة نقاش لموظفي محكمتي صلح وبداية رام الله لدراسة تفعيل المحكمة النموذجية، وذلك في قاعة المركز الإعلامي القضائي في رام الله بمشاركة اللجنة القائمة على الدراسة 

 المكونة من القاضي عزمي الطنجير رئيس دائرة التدريب القضائي ومحمد سمحان رئيس ديوان محكمة رام الله و سارية يونس مدير الشؤون الإدارية، وخالد اشتية مدير التخطيط في وحدة التخطيط وإدارة المشاريع في مجلس القضاء الأعلى.
 
وذكر القاضي عصفور أن تطبيق هذه الآلية على المحاكم أفضل بكثير من الآلية المعمول بها حاليا، لأن مفهوم الدوائر في المحكمة النموذجية يختلف كثيرا عن مفهوم الدوائر في المحكمة العادية.
 
وأشار خالد اشتية إلى أن هذه الدراسة هي مبادرة ذاتية من مجلس القضاء الأعلى، كما قدم تعريفا للمحكمة النموذجية، وهو إدارة الأفراد والمكان ووصول الخدمات إلى الجمهور بشكل فعال والأمن والحماية للقضاة والموظفين والتهوية والتدفئة، وكل ما يتعلق بمرافق المحكمة الأخرى.
 
هذا وبعد الاتفاق على آليات العمل يتم تطبيقها في محكمة رام الله، وفي حال نجاح التجربة تطبق في باقي المحاكم .
الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 07-03-2013 06:38 صباحا  الزوار: 1260    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved