||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157154
عدد الزيارات اليوم : 4969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
صلح قلقيلية تحكم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 175 ألف دينار على متهم بالتسبب بالوفاة عن غير قصد

أصدرت محكمة صلح قلقيلية اليوم حكما بالحبس مدة ثلاث سنوات على المتهم(ع.ل) 44 عاما من قلقيلية عن تهمة التسبب بالوفاة عن غير قصد خلافا لأحكام المادة 343 عقوبات لسنة 60 وتبعا لذلك الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 175 ألف دينار أردني للمدعي بالحق المدني وهو والد الطفل، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير الوقائع أنه في شهر حزيران من عام 2008 توجه الطفل الضحية(ب.أ) عشر سنوات إلى مسبح المتهم الموجود في قلقيلية ونزل في البركة المخصصة للكبار، ولم يقم المتهم بتوجيهه إلى مكان السباحة المخصص له فغرق على الفور وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بغيبوبة، ثم توفي بشهر تموز من نفس العام.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 07-03-2013 06:44 صباحا  الزوار: 1231    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved