||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35119065
عدد الزيارات اليوم : 15687
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد لقاءا مع ممثلات المؤسسات الحقوقية والنسوية والتنموية

عقدت وحدة  النوع الاجتماعي في وزارة العدل لقاءا جمع بين ممثلات المؤسسات الحقوقية والنسوية والتنموية ووزارة العدل اليوم بمناسبة الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي) ،  حيث تم تقديم مذكرة مطالب نسوية خاصة برزمة التشريعات الخاصة بعدالة النوع الاجتماعي.


من جهته رحب وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي بكافة المطالب النسوية الخاصة برزمة التشريعات الخاصة بعدالة النوع الاجتماعي والتي تقدم بها ممثلوا المؤسسات الحقوقية والنسوية والتنموية.
 
واكد الرفاعي على ضرورة تشكيل فرق مصغرة ومتخصصة من قبل تلك المؤسسات ووزارة العدل تجتمع شهريا لبحث الجانب التنفيذي لكافة تلك المطالب ووضعها على أولويات العمل، داعيا لتنظيم لقاءات دورية لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمرأة والنوع الاجتماعي في قطاع العدالة  مؤكدا على رؤية وزارة العدل تجاه توسيع دائرة المشاركة المؤسسية للشراكة. 
 
وشدد الرفاعي على موقف وزارة العدل الداعم للتمثيل العادل النوعي والكمي للمرأة الفلسطينية من حيث عدد الموظفات ومراكزهن الوظيفية خاصة  فيما يتعلق بدعم الوزارة لوجود طبيبات شرعيات لأول مرة في فلسطين مشيرا الى انها التجربة النوعية على المستوى الدولي والإقليمي بالإضافة إلى تجربة الوزارة في صياغة مشاريع القوانين كمشروع قانون العقوبات التمثيل النوعي لمؤسسات العمل الأهلي والحقوقي والنسوية والتنموي في المشروع .
 
من جهتها اكدت المؤسسات على مطالبها تجاه التمثيل العادل والفاعل لها في اللجان الخاصة بالدستور والمصالحة وكافة اللجان المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي بما فيها التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي تحديدا لما بعد حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة.
وشددت المؤسسات النسوية ضرورة الإسراع في الانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنوع الاجتماعي وللجان الدولية المتخصصة، والخروج من مظهر الانضمام  والالتزام الأخلاقي والمعنوي لتلك الاتفاقيات إلى مظهر الانضمام والالتزام الفعلي والعملي لها وما يترتب عليه من قضايا تنفيذية هامة وملحة والتي تشكل جوهر مطالب الحركة النسوية والمؤسسات الأهلية الحقوقية والنسوية والتنموية على مدار السنين السابقة.
وطالبت المؤسسات بضرورة تنفيذ تلك المطالب المقدمة بالمذكرة ووضعها في ساحة ميدان التنفيذ وتبنيها من قبل معالي وزير العدل والحكومة ، وعدم تأجيل العمل في التشريعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي لحين انعقاد المجلس التشريعي كخطوة أساسية وتحضيرية هامة  لتقديم رزمة تشريعات كاملة ومتكاملة لعدالة النوع الاجتماعي لغاية العمل على إقرارها من  قبل المجلس التشريعي في حال انعقاده حسب الأصول.
كما وشكرت تلك المؤسسات وحدة النوع الاجتماعي وطاقم العمل على الجهود المبذولة في قطاع التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي مشيرين الى ان هذه الجود تدل على  تطور خطط واستراتيجيات وزارة العدل بشكل يستجيب لقضايا النوع الاجتماعي.
وتمثلت المطالب التي تقدم بها ممثلوا المؤسسات الحقوقية والنسوية والتنموية بمذكرة موقعة من : الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثلا بالسيدة ريما نزال، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلا بالسيدة آمنة الريماوي، طاقم شؤون المرأة ممثلا بالسيدة أريج عوده، مركز المرأة للإرشاد القانونية والاجتماعي ممثلا بالسيدة مها ابو دية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ممثلة بالسيدة آمال خربشه، جمعية تنظيم وحماية الأسرة ممثلة بالسيدة سناء طوطح، منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ممثلا بالسيدة صباح سلامة، مركز بيسان للبحوث والتنمية ممثلا بالسيدة سهى نزال، جمعية تنمية المرأة الريفية ممثلة بالسيدة حنين زيدان ، حيث تلك المؤسسات مطالبها للقيادة الفلسطينية ولمعالي وزير العدل تحديداً لما بعد الحصول على دولة عضو مراقب وسعيا لدولة كاملة السيادة والعضوية بما يليق بنضالات الشعب الفلسطيني ونساؤه ويحقق مصيره وأمنياته بالعودة  بالمطالب التالية :
1.ضرورة الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء تحديدا سيداو وتضمينها في كافة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة في فلسطين المحتلة مع تأكيدنا على ضرورة تشكيل لجنة وطنية للانضمام إلى اتفاقية سيداو.
2.ضرورة إفراد النساء برزمة تعديلات تشريعية على سبيل الاستعجال وكاستثناء تميزي لصالحهن إلى حين عودة المجلس التشريعي للعمل حسب الأصول تحديداً تلك المتعلقة  برفع سن الزواج والحضانة والنفقة والأهلية والطلاق بما فيه توفير سكن للمطلقة والطلاق أمام المحاكم والمشاهدة والميراث في الجانب المتعلق بحقوقهن الشخصية والحماية الاجتماعية ومناهضة العنف ضدهن بما ينسجم مع اتفاقية سيداو وقواعد الشرعة الدولية .
3.ضرورة وجود تمثيل نسوي ومؤسساتي أهلي وطني وحقوقي وتنموي عادل وفعّال في كافة اللجان المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحقوق النساء.
4.ضرورة الإسراع في انضمام فلسطين لميثاق محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني تحديدا نساؤه الأسيرات ومن يتعرضن للانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطنة والهوية المقدسية وسياسة التطهير العرقي والتشريد التي تنتهجها دولة الاحتلال والإجهاض والولادة على الحواجز وحرية التنقل وعنف المستوطنين.
 
5.ضرورة الإسراع إلى انضمام فلسطين إلى الهيئات الدولية المتعلقة بحقوق النساء كاللجنة المختصة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ولجنة سيداو الدولية وتشكيل لجان وطنية لغاية ذلك وتفعيلها بشكل يضمن تمثيل عادل وفاعل للنساء ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في المجال الحقوقي والنسوي والتنموي.
6.ضرورة العمل على توحيد كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة .

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: السبت 09-03-2013 11:48 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved