||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259375
عدد الزيارات اليوم : 6989
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب محامي فلسطين بغزة يوقع إتفاق شراكة مع محامي تونس

وقعت نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة، صباح اليوم، اتفاقية شراكة مع فرع نقابة المحامين بمدينة سوسة التونسية، حيث وقع عن نقابة المحامين حسين شبانه نقيب محامي دولة فلسطين، وسلامة بسيسو نائب نقيب المحامين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعن نقابة محامي فرع سوسة التونسية المحامي زهير بالحاج عمر.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاق كلا من زياد النجار أمين سر نقابة المحامين في فرع غزة، ويزيد الحج قاسم أمين سر نقابة المحامين في مركز القدس والمدير الإداري لنقابة المحامين في قطاع غزة علاء الفرا، وتوفيق أبو غلوة منسق الإعلام.

وافتتحت جلسة توقيع المذكرة بكلمة ألقاها نقيب محامي دولة فلسطين حسين شبانة، قائلا أن تونس كانت من أهم حاضني الثورة الفلسطينية وسالت الدماء التونسية والفلسطينية فداءا للقضية الاولى للعروبة وهي قضية فلسطين.

من جانبه قال زهير بالحاج نقيب محامي "سوسة" التونسية، أن المذكرة تنص على شراكة حقيقة تساعد في مد يد العون والمعرفة المتبادلة بين المحامين في كلا البلدين.

وقال سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب، إن زيارة نقيب المحامي دولة فلسطين لقطاع غزة، تأتي في سياق أنشطة وبرامج سوف يشارك بها فترة اليومين القادمين، مثمننا على دور نقابة تونس في دعم اطر الشراكة والتعاون بين النقابتين.

وفي نهاية الجلسة، تم إمضاء أوارق مذكرة الشراكة بين النقابتين وقدم زهير بالحاج عمر، درعا تكريميا لنقابة المحامين تسلمها  حسين شبانة وسلامة بسيسو.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 10-03-2013 12:32 صباحا  الزوار: 1262    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved