||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930512
عدد الزيارات اليوم : 9593
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تعقد ورشة عمل حول التدريب على الجرائم الالكترونية

عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين ورشة عمل حول التدريب على الجرائم الالكترونية وآلية تأمين الادلة والمعلومات التكنولوجية بشأنها والاستثمار في المعدات الجديدة وكيفية تنظيم العمل بخصوصها، وذلك في فندق الجراند باراك برام الله.

وشارك في الدورة التدريبية التي جاءت بدعم من الشرطة الاوروبية، رؤساء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وخمسة من ضباط الشرطة الفلسطينية وممثلين عن فريق الادلة العدلية الالكترونية في السويد، وخبير التدريب في النيابة العامة الدكتور فراس ملحم.

حيث افتتح الورشة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي الذي أكّد ان موضوع معالجة الجرائم الالكترونية من ضمن اولويات التدريب التي تهتم بها النيابة العامة، لما تشكله من ضرر مادي ومعنوي على المجتمع بأسره، مشيراً الى ان النيابة العامة بدات التعامل مع مثل هذا النوع من الجرائم وان الورشة تشكل بداية التدريب على السبل العلمية لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتي سيتبعها ورشات عمل لاحقة في مهارات التحقيق وجمع الادلة في ملاحقة الجرائم الالكترونية.

 

واوضح العويوي الى انه ومن خلال الدراسات فإن المجتمع الفلسطيني يشكل النسبة الاكبر في الشرق الاوسط في مجال التعامل مع الشبكة العنكبوتية، مشيراً الى ان هذا النوع من الجرائم قد يشكل تهديداً لضرب النسيج الوطني الفلسطيني الامر الذي يستدعي متابعة التطورات الحاصلة بشأن ذلك.

 

من جانبه اوضح خبير التدريب في النيابة العامة الدكتور فراس ملحم ضرورة وجود قانون ينظم معالجة الجرائم الالكترونية ويساعد في محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم، مشيراً الى انه وضمن المعطيات الموجودة لا بد من توفر أساليب عمل لكفية التعامل مع هذه الجرائم.

 

واستعرض رئيس فريق الادلة العدلية الالكترونية من وحدة الجرائم الالكترونية في مكتب التحقيقات الوطني في السويد بو نور غرينن، أساليب جمع الادلة الاكترونية والمعدات والتدريب اللازمة لذلك وكيفية تنظيم العمل مستشهداً بالتجربة السويدية في هذا المجال كما استعرض فيلم للأدوات والطرق اللازمة للتعامل مع موضوع الجرائم الالكترونية.

من جانبها، استعرضت كاثرين رودستروم وهي وكيل نيابة رئيسي في مكتب النيابة العامة الدولية في ستوكهولم، كيفية التحقيق الابتدائي في مجال الادلة الالكترونية، وكيفية تقديمها للمحكمة والتعاون بين النيابة والشرطة في مجال تلك الادلة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 01:43 صباحا  الزوار: 936    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved