|| |
|
||||
اصدار بطاقة غير مزاول للمحامين غير المزاولين
اعلن مجلس نقابة المحامين انه بامكان المحامين غير المزاولين الحصول على بطاقة محام غير مزاول ضمن الشروط : 1- ان يتقدم باستدعاء خاص بذلك شخصيا
2-ان يكون منتسب للنقابة ومسدد كافة الغرامات المترتبة عليه
3-ان يسدد رسوم مقدارها خمسون دينار
4- ان لا يقوم باستخدام البطاقة لاغراض مزاولة مهنة المحاماة
5-ان هذه البطاقة لا ترتب له اي حقوق مالية او غيرها في النقابة الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 02:22 صباحا الزوار: 1298 التعليقات: 0
|