||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35183795
عدد الزيارات اليوم : 7948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 105 لسنة 2007 فصل بتاريخ 15/9/2008

نقض مدني  رقم 105/2007

المبادىء القانونية : احكام نهائية ,بطلان الاجراءات , بطلان الحكم ,خطأ في تطبيق القانون , خطأ في تأويل القانون , مخالفة القانون.

 

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 جعلت للخصوم الحق في الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله كما أن المادة 226 من ذات القانون قد اجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع.

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة النقض

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيدة اقاضي/سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,فريد مصلح , دكتور عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك

الطاعن : نافز عبد القادر سليمان المطرية- الخليل

وكيله المحامي محمود ابو زاكية – الخليل

المطعون ضدها: شركة المؤسسة العربية الفنية للتنمية بواسطة ممثلها القانوني- رام الله وكلاؤها المحامون محمد سهيل و/او محمد عياد العجلوني و /او امني ابو عرقوب – الخليل

 

الاجراءات

 

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11-12-2007 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19 -11-2007 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 686/2007 المتضمن رد الاستئناف شكلا كونه سابق لأوانه.

يستند الطعن في مجمله الى القول بان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق نص المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية سيما أن المادة 278 من ذات القانون تشير بوضوح الى أن القرارات الصادرة بالحجز التحفظي قابلة للأستئناف .

وقد طلب وكيل الطاعن سند لذلك قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف للسير فيها حسب الاصول.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبليغها حسب الاصول لائحة الطعن ومرافقاتها

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الاورراق نجد أن المطعون ضدها كانت قد اقامت الدعوة المدنية رقم 145 /2007 لدى محكمة بداية الخليل مطالبة فيها الطاعنين واخرين بمبلغ (120357 دولار امريكي ) مقابل قرض تدعي أن الطاعن تسلمه منها بموجب كمبيالات وردت تفاصيلها في لائحة الدعوى ونجد أن طلبا 59/2007 تقدمت به المطعون ضدها لدى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل احتصلت بموجبه وبحضور فريق واحد على قرار مؤرخ 6-5-2007 يقضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال الطاعن والمستدعى ضدهما الاخرين في الطلب سواء منها المنقولة او غير المقولة ايمنا وجدت وعلى حساباتهم لدى البنوك العامة في فلسطين ولدى دائرة السير في الخليل وعلى عقاراتهم المسجلة باسمائهم وذلك كله بمقدار المبلغ المدعى به واستعمال القوة اذا لزم الامر وعلى أن تقدم الدعوى خلال ثمانية ايام.

تقدم الطاعن ضد هذا القرار بالاستئناف رقم 686/2007 بموجب لائحة الاستئناف المقدمة بتاريخ 25-9-2007 اوضح فيها أن القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وانه كان من المتوجب استدعاء الفريق الاخر في الطلب وان قرار المستانف يلحق به ضررا فادحا.

ولدى النظر في لائحة الاستئناف تقرر رده شكلا سندا لما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية في قرارها محل الطعن من أن يصدر ضده قرار بالحجز يجوز له وفق احكام المادة 271 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية أن يقدم طلبا لرفع الحجز الى المحكمة مصدرة القرار والتي لها أن تقرر رفع الحجز التحفظي بكفالة او بدونها ,وطالما أن الطاعن لم يقم بذلك فانه يكون والحالة هذه قد تجاوز مرحلة التقاضي بتقديمه الاستئناف ضد قرار الحجز ويكون استئنافه سابق لاوانه وواجب الرد شكلا .

لم يرتضي الطاعن بهذا القرار فتقدم بلائحة طعنه هذا طالبا فسخ القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها للسير فيها حسب الاصول.

ونحن بانزال حكم القانون على الوقائع وبما يتفق وماهية القرار المطعون فيه نجد أن الطعن بالنقض في هذا القرار غير مقبول قانونا اذا أن المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد جعلت للخصوم الحق في الطعن بطريقة النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او تأويله كما أن المادة 226 من ذات القانون قد اجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الامر المقضي فيه وصدر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع.

ولكا كان من الواضح وما تفيد به هذه النصوص أن الاحكام القابلة للطعن بالنقض هي الاحكام النهائية فقط فان القرارات التي تتخذها المحكمة والتي لا تتسم بالنهائية التي قصدها المشرع لدى وضوح نصوص القانون هي قرارات لا ينتهي بها النزاع ولا تنتهي بها الخصومة سواء كانت قرارات موضوعية او وقتيه حتى ولو كانت منهية للنزاع في جزء منه فانها لا تقبل الطعن المباشر استقلالا بالنقض مما يترتب عليه عدم قبول الطعن بها بهذه الطريق من طرق الطعن .

ولما كان القرار محل الطعن هو من القرارات التي ليس لها صفة النهائية ولم ينه النزاع برمته فانه والحالة هذه لا يقبل الطعن بالنقض ويكون بذلك مستوجبا عدم القبول.

لهذه الاسباب

نقرر بالاغلبية عدم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مرجعها للسير فيها حسب الاصول.

حكما صدر تد قيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2008

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي فريد مصلح

اخالف الاكثرية المحترمة في التعليل وفي النتيجة التي توصلت اليها بعدم قبول الطعن ذلك بالرجوع الى الحكم المطعون فيه الصادر عن الاستئناف اجده قضى برد الاستئناف شكلا.

وحيث أن الحكم برد الاستئناف شكلا هو حكم نهائي فانه يندرج والحالة هذه ضمن احكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي لا تشترط أن يكون هذا الحكم النهائي فاصلا في موضوع الدعوى .

وحيث أن هذا الحكم قد فصل نهائيا في الخصومة في طلب الحجز وحيث أن نطاق الخصومة في طلب الحجز يختلف كليا عن نطاق الخصومة في موضوع الدعوى اذا أن الاول ينصب على موضوع الحجز في حين أن الثاني ينصب على المطالبة بالحق المتنازع عليه فان الفصل في الخصومة في طلب الحجز برد الاستئناف شكلا يكون منهيا لها في طلب الحجز.

هذا من ناحية اخرى فان المادة (192/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد جعلت القرارات الوقتية والمستعجلة قابلة للطعن بها استقلالا لكونه مستثنى من القرارات التمهيديه التي تصدر اثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى.

وعليه وحيث أن القاء الحجز التحفظي يعتبر من القرارات الوقتية والمستعجلة فان نص المادة المذكورة يجعلة قابلا للطعن فيه.

وهذا المذهب ينسجم مع نص المادة 278 من ذات القانون التي تنص على أن تكون القرارات الصادرة في الحجز التحفظي او تعيين قيم او المنع من السفر قابلة للاستئناف.

وحيث أن محكمة النقض لا تعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي وانما هي طريق طعن غير عادي فانني ارى أن أي حكم نهائي صادر عن محاكم الاستئناف يكون قابلا للطعن به امام محكمة النقض اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله حتى ولو كان هذا الحكم صادر في الطلب وغير فاصل في موضوع الدعوى وفقا لاحكام المادة 192/1 من ذات القانون.

وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فانني ارى قبوله شكلا

اما من حيث الموضوع فانه وحيث ام محكمة الاستئناف قد عللت حكمها برد الطعن شكلا لانه سابق لاوانه لعدم لجوء الطاعن للمحكمة التي اصدرت القرار بالقاء الحجز التحفظي لطلب رفع الحجز.

فعدا عن كون اللجوء الى المحكمة التي اصدرت قرار الحجز هو جوازي للمدين وفقا لنص المادة 271 من ذات القانون وحيث أن اللجوء الى الطعن بالاستئناف جائز بنص القانون كما سبق القول وحيث أن الاستئناف ينصب في هذه الحالة على القرار الصادر في الحجز التحفظي وفقا لاحكام المادة 278 وليس على القرار الصادر عن المحكمة التي قررت القاء الحجز التحفظي في طلب رفع الحجز وحيث انه وفقا لهذه النصوص فان المدين مخير باللجوء الى طلب رفع الحجز وفقا لاحكام المادة 271 او اللجوء لاستئناف قرار القاء الحجز وفقا لنص المادة 278 من ذات القانون .

وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والخطأ في تطبيق القانون تطبيقا سليما.

فانني ارى قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد عملا بالمادة 263/3 من قانون اصول المحاكمات .

صدر وتلى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني تدقيقا في 15-9-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 03:56 صباحا  الزوار: 6809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في فمي ماء وهل ينطق ما في فمه ماء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved