||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :73
من الضيوف : 73
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35127746
عدد الزيارات اليوم : 1872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2008 فصل بتاريخ 28/10/2008

نقض مدني  قرار رقم 42/2008

المبادىء القانونية: فائدة قانونية , وكالة محامي.

 

اذا كانت وكالة المحامي خالية من حقة بالمطالبة بالفائدة القانونية بنص صريح يخوله ذلك فان المحكمة تكون قد تجاوزت ما يستحقه المدعي (المطعون ضده) اذا حكمت له بالفائدة القانونية دون أن يكون وكيله مخولا بالمطالبة بها.

 

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية

محكمة النقض

الحكم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار باسم الشعب العربي الفلسطيني .

 

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي / سامي صرصور

وعضوية السادة القضاه/محمد شحادة سدر ,عماد سليم, د.عثمان التكروري ,هشام حتو

الطاعن :نهاد وجيه عبدلله جويحان – الخليل

وكيله المحامي عباد مسودى- الخليل

المطعون ضده: عامر محمد بشير الحموري – الخليل

وكيله المحامي ناصر عمرو – الخليل

 

الاجراءات

 

تقدم لطاعن بطعنه هذا بواسطة وكيله بتاريخ 13-2-2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 13-1-2008 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 56-2006 والقاضي برد الاستئناف بجميع اسبابه وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن للاسباب التالية :

1- اخطأت المحكمة (في خروجها عن نصوص القانون وتطبيقاته على الوقائع وشرعت نصا خاصا بها لم يرد في أي نص قانوني ) خاصة وان الشاهد الاول قريب المدعي عليه. وان القانون قد وضع القرابه في نصوص خاصة لم تبينها المحكمة بنص مادة قانونية .

2- اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على وقائع حيث أن شهادة الشهود قد اثبتت أن مخالصة تمت وجرت المحاسبة ومن ضمنها الشيكات التي بقيت في يد المدعي وقد اعطى المشرع الحق للمدعى عليه بيان الظروف التي احاطت بتنظيم السند وفقا للمادة 71-5 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك بالبينة الشفوية وهذا ينقض ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية بقولها (أن من احتج عليه سند اما أن يثبت انه دفع مقابلة او انه نتيجة التزام مخالف ) كما اخطأت المحكمة في القول أن المدعى عليه لم يثبت أن الشيكات بقيت بيد المدعي بعد المحاسبة اكثر من اربع سنوانت .

3- اخطأت المحكمة في الحكم للمستأنف عليه (المطعون ضده) بالفائدة القانونية لان وكالة محاميه جاءت خالية من المطالبة بتلك الفائدة.

وسندا لهذه الاسباب طلب وكيل الطاعن قبول النقض شكلا ومن ثم فسخ القرار المطعون فيه والاخذ باسباب الطعن والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم ترد لائحة جوابية من المطعون ضده رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن ومرافقاتها

 

 

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة وحيث أن لائحة الطعن مقدمة ضمن المدة القانونية ومستوفيه لشروطها الشكلية نقرر قبولها شكلا

وفي الموضوع واما كان المطعون ضده قد اقام ضد الطاعن الدعوى المدنية رقم 284-2002 لدى محكمة صلح الخليل مطالبا اياه بقيمة احد عشر شيكا تبلغ في مجموعها احد وثلاثون الف شيكلا ورد ذكرها في لائحة الدعوى من حيث القيمة والتاريخ , ولدى استكمال اجراءات المحاكمة امام محكمة الموضوع تقرر بتاريخ 30-5-2006 الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن بدفع المبلغ المشار اليه مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

 

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 56-2006 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي قررت بتاريخ 13-1-2008 رد الاستئناف بموجب قرارها محل هذا الطعن والذي لم ترضيه الطاعن والذي لم ترضيه الطاعن فتقدم بهذا الطعن طالبا نقصه سندا للاسباب التي اوردها في لائحة طعنه هذا والمشار اليها انفا

وعودة الى اسباب الطعن نجد أن السببين الاول والثاني يتعلقان بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وعلى البينات المقدمة حول الظروف التي احاطت بتنظيم الشيكات موضوعها وذلك في حدود ما نص عليه القانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 في المادة 71 منه.

 

ولما كانت محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه قد تعرضت لبحث تلك البينات ومعالجتها بالتفاصيل معالجة تتفق واحكام القانون وتو2صلت على ضوء ذلك الى ما يسوغ اصدار قرارها هذا بما لا يدعون الى التدخل بالنتيجة التي توصلت اليها كمحكمة موضوع.

 

وحيث أن محكمة النقض بحكم اختصاصها المشار اليه في المادتين 225-226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تنظر في الاحكام النهائية الصادرة عن نحاكم الاستئناف في حدود ما هو منصوص عليه في هاتين المادتين ويخرج عن اختصاصها التعرض لبحث الموضوع ووزن البينات وهو امر يعود لمحكمة الموضوع التي تقدر قيمة شهادات الشهود وترجع بينه على اخرى ووفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى.

 

فاننا بالبناء على ذلك نجد أن السببين الاول والثاني من اسباب الطعن غير واردين ومستوجبي الرد .اما النعي في السبب الثالث على المحكمة بالحكم بالفائدة القانونية سند للقول بان وكالة المحامي وكيل المطعون ضده جاءت خالية من حقه بالمطالبة بها فاننا بتدقيق الوكالة المشار اليها لا نجد بالفعل نصا صريحا على ذلك يخول محامي المطعون ضده بالمطالبة بالفوائد عن المبلغ المدعى به وبالتالي فان محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف مصدره الحكم الطعين تكون قد تجاوزت ما يستحقه المدعى (المطعون ضده) وحكمت له بالفائدة القانونية دون أن يكون وكيله مخولا بالمطالبة بها .

وبالتالي فان هذا السبب يكون وارد الحكم المطعون فيه وموجبا نقضه من هذه الناحية.

 

 

لهذه الاسباب

نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به والغاء هذه الفقرة من الحكم الطعين فيما عدا ذلك.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28-10-2008

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:24 صباحا  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved