||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633391
عدد الزيارات اليوم : 4850
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 2008 فصل بتاريخ 22/1/2009

 

 

نقض مدني رقم 111_2008 المبادئ القانونية :أولوية_خصومة_شفعة . 1. أن المادة (21) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة قد نصت على ما يلي " على الرغم مما ورد في المادتين(41 و42) من قانون الأراضي العثماني ,والمادة(1660)من المجلة ,لا يمارس حق الأولوية أو الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة أعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة أشهر على تأريخ القطعي أو البيع في دوائر التسجيل 2. لقد استقر الفقه والقضاء وبصورة متواترة على أن العلم اليقيني بالبيع بكافة تفاصيله يجب على طالب التملك الذي يعلم بتفاصيل البيع علماً يقينياً أن يتقدم بطلب التملك خلال شهر من تأريخ ذلك العلم , والا فأن الحق في أقامه دعوى الأولوية علماً يقينياً بتسجيل البيع أو الفراغ لدى دائرة تسجيل الأراضي على أساس أن العلم بعقد البيع يقصد به العلم باسم المشتري وتفاصيل البيع مقدار الثمن. 3. أن الطلب الخصومة في دعوى الأولوية والشفعة يبقى قائماً خلال شهر من تاريخ علم الشفيع بعقد البيع على أساس أن العلم بعقد البيع يقصد به العلم باسم المشتري وتفاصيل ومقدار الثمن 4. أن الحق الأولوية في الأرضي الأميرية في الأراضي التي جرى فراغها يكون للشريك والخليط والمحتاج من أهل القرية التي تقع الأرض في نطاقها , وقد ورد هؤلاء(الأصناف الثلاثة) على سبيل الحصر وليس من بينهم الجار الملاصق .

السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة القضائية محكمة المقض "الحكم" الصادر عن محكمة المقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السادة القضاة :محمد شحادة سدر ,عبد الله غزلان,د.عثمان التكروري ,محمد سامح الدويك لائحة الطعن الأولى : الطاعنان : 1. رضا احمد محمد سلامة برقين 2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة برقين وكيلهما المحامي منصور مساد جنين

الطعون ضده : حريص علي محمد سلامة برقين وكيله المحامي علام عبادي جنين لائحة الطعن الثانية: الطاعن : حريص علي محمد سلامة برقينو وكيله المحامي علام عبادي جنين الطعون ضدهما : 1.رضا احمد محمد سلامةبرقين 2. عائشة احمد عبد الرازق سلامة برقين وكليهما المحامي منصور مساد جنين الأجراءات هذا طعن بلائحتين ضد قرار محكمة بداية جنين بصفتها الا ستئنافية الصادر بتاريخ 2532008 في الاسئتناف المدني رقم 29 2006 القاضي برد الأستئناف موضوعاً وتصديق القرار وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماه.

تستند لائحة الطعن الأولى للأسباب التالية: 1. أخطأت محكمة الأستئناف في قبول الأستئناف شكلاً لعدم قابليته للأستئناف وفقاً لنص المادة (5) من القرار بقانون رقم 92006 والتي نصت على الغاء عبارة (يكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للأستئناف ) وبذالك فأن محكمة الأستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق صحيح القانون . 2. أخطأت محكمة الأستئناف في عدم رد الأستئناف عن الطاعن الثاني (البائع) وذلك لعدم وجود وجه لاختصاصه وأن الدعوى هذه تقام فقط على المشتري . 3. أخطأت محكمة الأستئناف في عدم تعليل قرارها الطعين الذي جاء مشويا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على مخالفة أحكام القرار بقانون الذي كان نافذا وقت وقوع الأستئناف وحين صدور القرار المستأنف . 4. أخطأت المحكمة الأستئنافية في عدم أعمال الشق الثاني للمادة (1034) من مجلة الأحكام العدلية التي حددت مدة سقوط الحق في طلب الأولوية بثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بتفاصيل البيع . وقد طلب وكيل الطاعنين من خلال لائحة طعنه هذه تعين جلسة لسماع هذا الطعن مرافعة ومن ثم فسخ قرار المحكمة الأستئنافية القاضي بقبول الأستئنافشكلاً واجراء المقتضى القانوني وتضمن المطعون ضده والرسوم

والمصاريف وأتعاب المحاماه.

اما لائحة الطعن الثانية فتستند للاسباب التالية:

 

1- قرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون

2- بالتناوب اخطأت المحكمة الاستئنافية في اصدار قرارها الطعين حيث أن القانون واجب التطبيق هو القانون رقم 5 لسنة 1958 المعدل بالقانون المؤقت رقم 98 لسنة 1966 للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة والذي ورد في المادة 2-1-أ منه أن ممارسة حق الاولوية يكون خلال مدة ستة اشهر على تاريخ الفراغ القطعي او البيع في دائرة التسجيل والتي ورد في الفقرة ج- منها ما يوضح أن دعوى الشفعة تقبل دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد.

3- أن القانون المدني الاردني وقرارات محكمة التمييز الاردنية لاقيمة لها لانها تستند لقانون غير مطبق في بلادنا

4- لقد ارفق الطاعن عند تقديم استئنافه تقارير طبية بلائحة الاستئناف الا المحكمة الاستئنافية اشارت الى أن تلك التقارير غير موجودة في الملف

 

وقد طلب وكيل الطاعن في نهاية لائحة طعنه هذا قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه والسير في الدعوى حسب الاصول وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وحيث لا نجد ما يدعوا لسماع هذا الطعن مرافعة فاننا نقرر رفض طلب وكيل الطاعنين الوارد في لائحة الطعن الاولى بهذا الخصوص , وحيث تبين أن لائحة الطعن الاولى مقدمة من قبل الطاعنين فيها والذي يبين أن الحكم المطعون فيه قد صدر لمصلحتها وذلك برد الدعوى عنهما فااننا وعملا باحكام المادة 3 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم وجود مصلحة لها في تقديم هذا الطعن فانه يكون مستوجبا لعدم القبول ونقرر بالتالي عدم قبوله

 

اما بخصوص الطعن الثاني من حيث الموضوع نجد أن المدعي حرريص علي محمد سلامه الطاعن في لائحة الطعن الثانية المقدمة في هذا النقيض قد اقام ضد المدعى عليهما ( الطاعنان في لائحة الطاعن الاولى ) الدعوى رقم 268-2005 لدى محكمة صلح جنين مطالبا الحكم له بتملك الحصة التي يملكها المدعى عليها الاولى عائشة احمد عبد الرزاق سلامة في قطعة الارض رقم 90 حوض 35 من اراضي برقين ذلك بحق الاولوية والتي تم بيعها للمدعى عليه الثاني رضا احمد محمد سلامة وذلك بموجب عقد البيع رقم 1713-2005 تاريخ 2-7-2005 والمسجل في دائرة تسجيل اراضي جنين.

 

ونجد أن الوقائع تفيد بان المدعى عليها المطعون ضدهما في الطعن الثاني قد تقدما بالطلب رقم 79-2005 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس للاسباب التي وردت في لائحة ذلك الطلب وان محكمة الصلح وبعد استكمال اجراءات المحكمة في الطلب قررت رد الدعوى سندا لما توصلت اليه في قرارها الصادر بتاريخ 26-6-2006 من أن الدعوى سندا

 

 

من ان الدعوى قدمت للمحكمة بتاريخ 19-9-2005 في حين تبين ان المدعي بحق الاولوية كان قد علم يقينا بالبيع بتاريخ 10-8-2005 وذلك من خلال عقد طلب البيع الذي استحصل عليهما من دائرة تسجيل الاراضي أي انه تقدم بدعواه بعد مرور تسعة وثلاثين يوما من تاريخ العلم اليقيني ببيع الحصة المطلوب تملكها بالاولوية.

 

لم يرتض المدعي في الطلب بهذا القرار فطعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 29-2006 والذي تقرر رده موضوعا بموجب القرار الذي هو محل هذا الطعن من قبل طرفي الدعوى سندا للاسباب الوارد في كل من لائحتي الطعن الاولى المقدمة بتاريخ 21-4-2008 والثانية بتاريخ 28-4-2008.

وبانزال حكم القانون على الوقائع نجد ان المادة (2-1)من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة نص على ما يلي على الرغم مما ورد في المادتين 41-44 من قانون الاراضي العثماني والمادة 1660 من المجلة , لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة اعلاه من جانب أي شخص بعد مرور ستة اشهر على تاريخ الفراغ القطعي او البيع في دائرة التسجيل.

في حين تعرضت الفقرة ب من المادة المذكورة لحساب تلك المادة اذا كانت قد اخذت بالمضي عند بدء العمل بهذا القانون المشار اليه انفا.

والذي نراه على ضوء ذلك ان مدة ستى اشهر التي ورد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1958 المشار اليه ليست هي المدة الوحيدة التي يتقيد بها طالب التملك بحق الاولوية والشفعة ذلك ان الفقه والقضاء قد استقرا وبصورة متوترة على ان العلم اليقيني بالبيع بكافة تفاصيله يوجب على طالب التملك الذي يعلم بتفاصيل البيع علما يقينا ان يتقدم بطلب التملك خلال شهر من تاريخ ذلك العلم, والا فان الحق في اقامة ادعوى الاولوية والشفعة يسقط اذا انقضت مدة شهر على علم الشفيع او طالب الاولوية علما ويقينا بتسجيل البيغ او الفراغ لدى دائرة تسجيل الاراضي وهذا ما جرى خلال شهر من تاريخ على الشفيع بعقد البيع على اساس ان العلم بعقد البيع يقصد به العلم باسم المشتري وتفاصيل البيع ونقدار الثمن.

 

ولما كان وكيل المدعى عليهما قد طلب رد الدعوى وعدم سماعها خلال طلبه المقدم برقم 79 لسنة 2005 واستناد فيه من ضمن ما استند اليه الى احكام المادة 2 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة .

وحيث ان البيانات المقدمة في طلب المشار اليه والمتمثلة في صورة كل من طلب البيع المبرز ط-6 وعقد البيع المبرز ط-5 المتعلق بالمبيع والمصادق عليهما من دائرة تسجيل اراضي جنين قد اصدر بتاريخ 10-5-2005 بناء على طلب وكيل المدعي أي ان العلم اليقيني بتفاصيل معامله البيع كان قد بدا اعتبار من ذلك التاريخ.

ولما كان من الثابت ان دعوى التملك قد قدمت لقلم محكمة صلح جنين بتاريخ 19-9-2005 موفقا بلائحتها الصورتين المبرزتين ط-5 وط -6 المشار اليهما المتضمنتين ان صدورها قد تم بموجب كتاب رئيس قلم محكمة صلح جنين المؤرخ في 10-8-2005.

وحيث ان وكيل المدعي لم يجادل في صحة ذلك ولم يدع ما من شانه ان يثير أي اعتراض على صحة العلم بتفاصيل البيع اعتبار من تاريخ 10-8-2005 الموضح على المبرزين المشار اليهما.

فان ما توصلت اليه محكمة الموضوعمن رد الدعوى للسبب الذي استندت وصادقت عليه وابدته محكمة الاستئناف في قرارها الطعين يغدوا واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون ويكون الطعن والحالة هذه مستوجب الرد.

لهذه الاسباب

 

تقرر المحكمة بالاغلبية عدم قبول الطعن الاول ورد الطعن الثاني

حكما ضدر وتدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22-1-2009

 

الرأي المخالف المعطى من السيدين القاضيين

عبددلله غزلان والدكتور عثمان التكروري.

تخالف الاغلبية المحترمة فيما قضت به وحلمت حكمها عليه بالنسبة اللطعن الثاني وذلك ان المدة التي حددها القانون لسقوط حق المدعي في طلب التملك بحق الاولوية تختلف عن تلك المتعلقة بطلب التملك بحق الشفقه اذا ان امضي مدة شهر على العلم اليقيني بالبيع تنصرف لدعوى الشفعة فقط وفق صريح نص المادة 1034 من مجلة الاحكام العدلية حيت تنص ( لو اخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهرا بدون عذر شرعي كوجود في ديار اخرى يسقط حق شفعته ).في حين ان دعوى الاولوية يحكمها نص المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي حددت حق الممارسة طلب التملك بالاولوية بستة اشهر على تاريخ الفراغ القطعي في دائرة التسجيل ولا يرد القول ان الفقه والقضاء قد استقر وبصورة متوترة بتطبيق احكام الشفعة من حيث المدة على دعوى الاولوية , ذلك ان هذا الذي سجلته الاغلبية المحترمة في حكمها وتبنته جاء ترديدا لما قضت به محكمة التميز الاردنية . الا اننا نجد ان هذا الرأي قضت به محكمة التمييز جاء تطبيقا امنيا لاحكام المادتين (1162)و(1170) من القانون المدني الاردني لسنة 1976 حيث نصت المادة (1162) منه

 

1- على من يرد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عمله بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة.

2- على ان لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل.

 

فيما نصت المادة (1170) من القانون المذكور

 

تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب اللشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا , ولما كان الامر كذلك وحيث ان القانون المدني الاردني ليس هو القانون المطبق لدينا ولما كان المدعي , الطاعن في الطعن الثاني المطعون ضده في الطعن الاول . قد اقام دعواه في الميعاد الممقرر قانونا وفق احكام المادة الثانية من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فان الحكم الطعين يغدوا والحالة هذه مستوجبا النقض 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:35 صباحا  الزوار: 11393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved