||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35170657
عدد الزيارات اليوم : 10119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
وزارة العدل تعقد ورشة عمل توعوية حول قضايا الأسرى والأسيرات

عقدت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل الاثنين 11/3/2013 ورشة عمل توعوية حول قضايا الأسرى والأسيرات من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في مقر وزارة العدل.

حيث هدفت الورشة إلى  تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأسيرات والأسرى واستعراض محاور معاناتهم وسبل مناصرتهم و تفعيل قضاياهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية من منظور النوع الاجتماعي.
وشملت الورشة نقاشا مفتوحا عن دور المؤسسات في نصرة قضايا الأسيرات والأسرى وتفعيلها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من منظور النوع الاجتماعي.
وتم خلال الورشة استعراض تجارب حية لأسرى وأسيرات محررين (المعاناة داخل الأسر وخارجه) و  القضايا الأساسية المتعلقة بهموم وانتهاكات الأسرى والأسيرات ودور المؤسسات المعنية، كما تم عرض فلم وثائقي من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان يستعرض الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى.
وقد شارك في الورشة التي عقدت في قاعة الطب العدلي في الوزارة أسرى  وأسيرات محررين وممثلين عن وحدة النوع الاجتماعي والشؤون القانونية من الوزارات المختلفة و الوحدة القانونية ووحدة التوثيق والمناصرة في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورابطة الأسيرات المحررات، بحضور موظفي وموظفات وزارة العدل من كافة الدوائر والوحدات، بالإضافة الى وحدات النوع الاجتماعي والشؤون القانونية في المؤسسات ذات العلاقة. 
واختمت ورشة العمل بعدد من التوصيات كان من ابرزها ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تشمل وحدة النوع الاجتماعي والشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة والأسرى والعدل بالإضافة الى مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وبحضور اسيرات واسرى محررين والمؤسسات والفعاليات ذات العلاقة وذلك بهدف اعادة دراسة الخطط والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأسرى من منظور النوع الاجتماعي ودمجها بالتوصيات التي تم رفعها والتي تدفع بإنجاز استراتيجية وطنية موحده لمناصرة قضايا الاسرى والأسيرات والدفاع عنها، ومن ثم رفع التوصيات ذات العلاقة الى المؤسسات المعنية ومتابعتها
الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 05:43 مساء  الزوار: 991    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved