|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك بورشة عمل حول المساعدة القانونية للأحداث
عقد أعضاء من النيابة العامة اليوم ورشة عمل حول آليات عمل وحدات المساعدة القانونية للأحداث في مناطق الجنوب وذلك في مركز محور بمحافظة بيت لحم بدعوة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية التي شارك عدد من ممثليها بالورشة. حيث ناقش اعضاء النيابة المشاركون بالورشة والذين مثلوا نيابات بيت لحم والخليل وحلحول ودورا، آليات التعاون والتعامل مع مراقبي السلوك، حيث تم تعيين ثلاثة مساعدين قانونيين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في موضوع الاحداث ومتابعة وضعهم القانوني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من النيابة العامة والشرطة والقضاء ومراقبي السلوك. وقد جاء انعقاد تلك الورشة انطلاقاً من حرص النيابة العامة على الاهتمام بموضوع قانون الاحداث ورؤية النيابة في اقرار مشروع قانون خاص بهم. وكان من ابرز التوصيات التي خلصت بها ورشة العمل ضرورة اشراك وزارة التربية والتعليم والصحة وتفعيل أمر المراقبة المنصوص عليها بالقانون والمطالبة باقرار مشروع قانون خاص بالاحداث الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2013 11:35 مساء الزوار: 963 التعليقات: 0
|