||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935016
عدد الزيارات اليوم : 14097
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1995 بشأن الإنتخابات

مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات. وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناء على الصلاحيات المخولة لنا. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية على النحو التالي : - السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من :- 1- المحامي علي السفاريني 2- الأستاذة لميس العلمي 3- الدكتور جابي برامكي 4- الدكتور منذ صلاح 5- المحامي توفيق أبو غزالة 6- الدكتور محمد اشتية 7- المحامي إبراهيم السقا 8- الدكتور رياض الخضري 9- الدكتور حسن أبو لبده

صدر في مدينة غزة بتاريخ : 21 / 12 /1995 ميلادية الموافق 28 / رجب / 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:05 مساء  الزوار: 1151    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved