||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277185
عدد الزيارات اليوم : 3966
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 239 لسنة 2011 فصل بتاريخ 5/10/2011

عدل عليا

رقم 239/2011

المبادىء القانونية: اختصاص , محكمة عسكرية ، قرار قضائي.

أن النيابة العامة العسكرية تمثل الحق العام لدى المحاكم العسكرية , وان المحكمة العسكرية هي هيئة قضائية لها الصلاحية بمقتضى القانون أن تنظر في القضية المعروضة عليها وليس لمحكمة العدل العليا أن تعترض لموضوع خطا او صواب تطبيق القانون في القضية المعروضة عليها لان محكمة العدل العليا لا تعتبر محكمة استئنافيه بالنسبة للمحكمة العسكرية , وبما أن المحكمة العسكرية لها وظيفة قضائية بمقتضى القانون بالحسم في خصومة قضائية بين المتهمين والنيابة العسكرية وهي لا تنشىء مركزا قانونيا جديدا وانما تقرر في قوة الحقيقية القانونية بوجود حق او بعدم وجوده وان ارادة المشروع جاءت صريحة وواضحة وقاطعة في دلالتها على أن المحكمة العسكرية هي سلطة قضائية لها وجود وبالتالي فان القرارات التي تصدرها تدخل في مفهوم القرارات القضائية ولا تكون محكمة العدل العليا مختصة بطلب الغائها.

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة العدل العليا

 

القرار

 

الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقد في رام الله المأذونة باجراء المحكمة واصدار الحكم لحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو

وعضو السيدين القاضيين / ابراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعي: ماهر محمد محمود حطاب / طولكرم .

وكلاؤه المحامون :بسام كراجه و/ او وائل القط و /او عثمان حمد الله .

 

المستدعى ضدهم :

1-      وزير الداخلية بالاضافة الى وظيفته.

2-      النائب العام بالاضافة لوظيفته.

3-      مدير جهاز المخابرات العامة بالاضافة لوظيفته.

4-      رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بالاضافة لوظيفتهما.

 

الاجراءات

بتاريخ 22/6/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله في هذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه

يستند المستدعي في طعنه الة أن القرار المطعون فيه مخالفة للقانون .

في جلسة 2/7/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرارالمؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب في ذات الجلسة وقررت المحكمة دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه.

 

بتاريخ 3/8/2011 تقدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

في جلسة 20-9-2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابرز صورة عن لائحة اتهام صادرة عن رئيس النيابة العسكرية(س/1)وختم بينته  ثم صرح وكيل المستدعي بانه لا يرغب في تقديم بينه مفندة والتمس اصدار الحكم حسب لائحة الدعوى في حين طلب رئيس  النيابة العامة اعتبار ما ورد في اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى المبرو (س/1) نجد من خلاله أن هناك لائحة اتهام لدى المحكمة العسكرية في القضية رقم 731/ن.ع.ن/2010 صادرة عن النيابة العامة العسكرية وموقعة من رئيس النيابة العامة العسكرية ضد المستدعي حول التهم الموجهة وكما هو معلوم أن النيابة العامة العسكرية تمثل الحق العام لدى المحاكم العسكرية وان المحكمة العسكرية  هي هيئة قضائية لها الصلاحية بمقتضى القانون  أن تنظر في القضية المعروضة عليها  فليس لمحكمتنا أن تتعرض لموضوع خطأ او صواب تطبيق القانون في القضية المعروضة عليها لان محكمة العدل العليا لا تعتبر محكمة استئنافية بالنسبة للمحكمة  العسكرية وبما أن المحكمة العسكرية لها  وظيفة قضائية بمقتضى القانون بالحسم في خصومة قضائية بين المتهمين والنيابة العسكرية وهي لا تنشىء مركزا قانونيا جديد وانما  تقرر في قوة الحقيقة القانونية  بوجود حق او بعدم وجوده وان ارادة المشرع جاءت صريحة وواضحة وقاطعة في دلالتها على أن المحكمة العسكرية هي سلطة قضائية لها  وجود وبالتالي فان القرارات التي تصدرها المحكمة العسكرية تدخل في مفهوم القرارات القضائية ولا تكون محكمة العدل العليا مختصة بطلب الغائها .

 

لهذه الاسباب

 تقرر المحكمة:

رد الدعوى

قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ  5/10/2011

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 14-03-2013 10:37 مساء  الزوار: 1423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved