||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184805
عدد الزيارات اليوم : 8958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المعركة القانونية جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية والولاية القضائية والقانونية احدى مظاهرالسيادة

اكد وزير العدل المحامي علي مهنا ان المعركة القانونية جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية و ان احدى مظاهر السيادة في الدولة الولاية القضائية والقانونية وولاية اجهزة انفاذ القانون والتي يجب العمل على تعزيزها .

جاء ذلك  خلال افتتاحه ورشة عمل "حول التعاون الدولي في التحقيقات الجنائية"   التي عقدتها وزارة العدل وبدعم من الشرطة الاوروبية في فندق موفنبيك في رام الله والتي استمرت مدة يومين، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي، والنائب العام المساعد الاستاذ اشرف عريقات، وقائد الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء جهاد الجيوسي، والمقدم بلال عبده من ارتباط الشرطة الفلسطينية، والعقيد عبد الجبار برقان من الادارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم ابو زنيد ابوزنيد الادارة العامة لشرطة المرور، ود.صابر العالول من  الادارة العامة للطب العدلي، وممثل عن مكتب اللجنة الرباعية واعضاء  الجانب الفلسطيني في اللجنة القانونية المشتركة، وعدد من الشخصيات من المؤسسات القانونية ذات العلاقة.
 
وبين مهنا انه هناك ثغرات كبيرة في ملف التحقيقات الجنائية المشتركة، وانه تم طرح هذا الملف مع الكثير من الجهات،حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار بالتعايش مع هذا الملف الذي اصبح احدى اسباب  القلق الفلسطيني بالآونة الاخيرة. 
 
وبين وزير العدل انه ومن خلال القراءة السطحية  لاتفاقيات اوسلو يظهر ان الرأي القانوني لصالحنا في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين المقدسيين الذين هم ليسوا بإسرائيليين حتى ان بطاقة الهوية التي يحملونها لا تشير بذلك وبالتالي لا يسري عليهم احكام منع ولاية القضاء الفلسطيني وجهات انفاذ القانون .
 
من جهته اكد اللواء جهاد الجيوسي ان لهذه الورشة مطلب ضروري لإلتقاء الاطراف ذات العلاقة في هذا الملف لوضع الية او لجنة او فريق عمل لعقد اجتماعات دورية .
واضاف الجيوسي "انه ومن خلال اطلاعي على هذا الملف استطيع القول ان الاسرائيلي يتمسك بهذه الاتفاقية عندما تحميه اما اذا كان الامر يتعلق بحماية الفلسطينيين فلا يتم التمسك فيها"، وتساءل الجيوسي ما اذا كان هناك ضرورة لايصال رسالة للمستوى السياسي لإعادة النظر بالاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي.
 
وفي مداخلته اشار وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي الى ان نقاط التماس مع الاسرائيليين كثيرة ويجب ان نعرف فلسطينيا كيف نضع عناوين دقيقة للعمل ونعرف كيف نمرر ما يجب تمريره بيننا في الجانب الفلسطيني و بين اللجان من الجانب  الفلسطيني، مؤكدا على ان هذه اللجنة وطنية خالصة ومن المهم جدا الانطلاق بها.
 
 من جهته قال المقدم بلال عبده  من ارتباط الشرطة الفلسطينية ان هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى التدخل من جانب اللجنة القانونية الاسرائيلية الفلسطينية المشتركة، موضحا  ان دور ارتباط الشرطة الفلسطينية ينتهي عند تسليم الملفات للجانب الاسرائيلي ولكن متابعة الملف وصل الملف في القضاء الاسرائيلي ليس لدى الشرطة صلاحية بمتابعتها، مشيرا الى ان الشرطة الفلسطينية تصطدم مع  الجانب الاسرائيلي باختلاف بعض القوانين .
 
 
وقد عرض  خلال الورشة المحامي محمد هادية ورقة عمل وزارة العدل  حول ادارة التحقيقات الجنائية، حيث بين فيها واقع  تحقيق العدالة الجنائية في فلسطين الذي يصطدم  بانعدام تطبيق الولاية القضائية على كامل الإقليم الفلسطيني من جهة، و استثناء بعض الأشخاص من الخضوع لهذه الولاية من جهة أخرى، مشيرا الى بعض المعيقات والتحديات خاصة ما يتعلق جزء منها بعدم جدية الجانب الإسرائيلي في تطبيق الإلتزامات المترتبة عليه.
 
واختتم ورشة العمل رئيس الجانب الفلسطيني في اللجنة المشتركة وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي نيابة عن وزير العدل، حيث اوصت  الورشة في ختامها الى اعتماد دليل إجراءات عمل وطني موحد للتعاون الدولي في المسائل الجنائية، ومراجعة الاستمارة الرسمية الخاصة بتوثيق نقل وتسليم الأشخاص والأدلة، تتضمن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بإجراءات النقل والتسليم.
كما وتضمنت توصيات الورشة، تسليم نسخة عن مكونات الملف الذي يتم تسليمه للجانب الاسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية المشتركة في وزارة العدل لمتابعة الإجراءات القانونية اللاحقة،وإعادة تنظيم الاجتماعات الرسمية للجنة الفرعية للبينات والأدلة الجنائية ضمن مرجعية اللجنة القانونية الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة.
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 17-03-2013 04:51 مساء  الزوار: 1356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved