||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926378
عدد الزيارات اليوم : 5459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" توجه مذكرة خطية للسلطة القضائيه طالبة فيها اغلاق ملف الاعتداء على المحامين

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة خطية الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالباً فيها اغلاق ملف الاعتداء على المحامين والمواطنين من قبل العاملين الرسميين بالسلطة القضائية مرة واحدة والى الابد وضرورة تقيدهم باحكام القانون وقواعد السلوك وهجر ثقافة القوة والعنف في التعامل مع المواطنين جاء فيها:

السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين
الموضوع : صلاحيات شرطة المحكمه وضوابط ادائها لتلك الصلاحيات
تحية طيبة وبعد،،
كما تعلمون اعلنت نقابة المحامين يوم امس الاحد 3132013 عن تعليق العمل امام كافه المحاكم والنيابات العامه والمؤسسات الرسمية، وذلك في اعقاب تلقيها شكوى ممهورة بتوقيع اكثر من 30 محامياً من طولكرم تطالب برد الاعتبار للمحامي وصيانة حصانته القانونية وصون كرامته نتيجة تعرضه للانتهاك المستمر من العاملين في منظومة العداله والتي كان اخرها قيام احد افراد شرطة محكمه بداية طولكرم بالاعتداء الجسدي على المحامي لؤي ابو خديجة في مقر المحكمه وامام انظار جمهور المتقاضين وزملائه المحامين والموظفين.
وقد سبق هذا الاعتداء بيوم واحد فقط قيام احد افراد شرطة التنفيذ في محكمه طوباس بالاعتداء على مواطن من طمون قدم لمراجعة الدائرة بشأن دعوى تنفيذية تخصه، والامر المفاجئ ان امر الاعتداء المذكور احيل الى رئيس المحكمه الذي لم يحرك ساكناً تجاهه.
ومن قبلها خاطب احد القضاة مشتكية ومنعها من الكلام مبرراً ذلك بكثرة الملفات الموجودة امامه ورغبته في انهائها وبالتالي لا وقت لديه لسماعها، وقبلها ايضاً تعرضت احدى المواطنات بالاعتداء بالضرب والاهانه من قبل احدى الموظفات في دائرة تنفيذ محكمه طولكرم، وقبلها كذلك تعرضت محامية لاعتداء لفظي من قبل شرطي يعمل في دائرة تنفيذ نابلس، وقد سبق "لمساواة" وان وجهت عدة شكاوى خطية بشأن هذه الاعتداءات التي نسب ارتكابها لقضاة وشرطة المحاكم وموظفيها.
اننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" نرى في تكرار مثل هذه الاعتداءات تعبير عن ثقافة قمع وانتهاك فظ لمبدأ سيادة القانون وكرامة المحامي والمواطن على السواء واستمرار في فرض الهيبة عن طريق القوة والعنف بدلاً من العلم والحلم وسعه الصدر، وفي غيبة من احترام القانون ومقتضيات قواعد السلوك الناظمة لاداء الموظف العمومي، الامر الذي يتطلب من مجلسكم الموقر الوقوف على هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة ليس فقط لمعاقبة مرتكبيها ومحاكمتهم ومجازاتهم وفقاً للاصول بل واغلاق ملف الاعتداء على المحامين والمواطنين مرة واحدة والى الابد واستخدام سلطتكم الادارية على العاملين في دوائر المحاكم بما في ذلك شرطتها، بما يجسد تقيد كافه عناصر الشرطة وموظفي المحاكم وقضاتها باحكام القانون وقواعد السلوك تحت طائلة المسؤولية، منتظرين اطلاعنا على الاجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الشأن ونتائجها.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 01-04-2013 08:55 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved