||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35243185
عدد الزيارات اليوم : 4973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"مساواة" توجه مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى تطالبه بإلغاء قرارات النقل بحق موظفيه

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء "مساواة" مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى تطالبه بإلغاء قرارات النقل التي اتخذها بحق موظفي السلطة القضائية لمحاولتهم تشكيل جمعية خاصة بهم، مؤكدة انه حق دستوري لا يجوز المساس به او الانتقاص منه او الغاءه جاء فيها:
السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى المحترمين

الموضوع : جمعية موظفي السلطة القضائية
اطلع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من خلال وسائل الاعلام على خبر مفاده ان مجلسكم الموقر قام بنقل موظفين من اماكن عملهم لمحاولتهم تشكيل جمعية خاصة بهم تهدف الى صيانه حقوقهم وتطوير ادائهم وقيامهم بموجبات وظيفتهم برقي ومهنية عالية، وقد جاء في الخبر ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو من قرر نقل هؤلاء الموظفين.
ان "مساواة" تنظر الى ما جاء في هذا الخبر اذا ما صح مضمونه بقلق شديد وذلك للاسباب التالية:
1. ان حق تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والاندية، هو حق دستوري مكفول بصريح نص المادة 262 من نصوص القانون الاساسي، ولا يحق لاية جهة كانت مهما علا شأنها مصادرة هذا الحق او الانتقاص منه على اي وجه من الوجوه.
2. منحت المادة 31 من قانون العمل الفلسطيني موظفي الحكومة والهيئات المحلية حق تكوين نقابات خاصة بهم، وان هذا النص مستمد من احكام القانون الاساسي باعتباره حقاً دستورياً لا يقبل الجدل او الانتقاص او المناقشة.
3. امام صريح النصوص السابقة فإن قيام مجلسكم الموقر بنقل الموظفين الذين حاولوا حماية حقهم الدستوري، ينم عن تجاهلكم لهذا الحق بل ومحاربته.
4. ان ما قام به مجلسكم الموقر والذي يشكل اعلى هرم اداري في منظومة العداله، يعد خروجاً عن مقتضيات الوظيفة، ذلك انه يفترض بكم ان تكونوا الجهة التي تعمل على حماية هذه الحقوق لا الجهة التي تقوم بانتهاكها او تقييدها او الحد منها.
5. ان قيام مجلسكم الموقر بنقل هؤلاء الموظفين يدخل في باب النقل التأديبي المقنع، ذلك ان نصوص قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، لم تدرج النقل تحت مظلة العقوبات التي يتم ايقاعها على الموظف، بل ان هذا النقل يدخل في مفهوم اساءة استعمال السلطة، طالما ان الباعث من وراء النقل لم يكن تحقيقاً للمصلحة العامه، وانما جاء كوسيلة لثني هؤلاء الموظفين وابعادهم عن تحقيق اهدافهم المشروعة دستورياً وقانونياً.
لكل ما سبق يرجى من مجلسكم الموقر التراجع عن قرارات النقل بحق موظفي السلطة القضائية، وتشجيعهم على العمل الايجابي، والتعامل بايجابية مع الموضوع المذكور اعلاه، وعدم مصادرة حق الموظفين بتشكيل الجمعيات، باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً لا يجوز المساس به او الانتقاص منه او الالتفاف

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 02-04-2013 07:59 مساء  الزوار: 1378    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved