||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181324
عدد الزيارات اليوم : 5477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي فريد الجلاد: إضراب المحامين غير مبرر وعطل مصالح المواطنين

قام ظهر اليوم القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة تفقدية إلى مجمع محاكم طولكرم على إثر إضراب نقابة المحامين عن العمل يوم الأحد الموافق31 آذار 2013، بعد شكوى أحد محامي طولكرم بتعرضه للضرب من قبل شرطي في المحكمة.

والتقى الجلاد برئيس محكمة طولكرم القاضي أمجد لبادة، وقضاة الصلح والبداية هناك، وأكد خلال اللقاء أن الإضراب الذي قامت به نقابة المحامين غير مبرر، وأنه بناء على تقرير اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بأن الشرطي غير مخطئ ولم يقم بضرب المحامي.

وثمن الجلاد جهود وعطاء القضاة في السلطة القضائية وأكد أنه لا مجال للمساومة على كرامة القضاة واحترام حقوق الإنسان وأن الإضراب نجم عنه تعطيل لمصالح المواطنين.

وقام الجلاد برفقة رئيس المحكمة ورئيس الديوان في المحكمة بجولة في الأقسام المختلفة والتقى عددا من المحامين المتواجدين في غرفة المحامين، مؤكدا قيامهم برسالة سامية تتطلب التحقق من الوقائع وعدم اتخاذ خطوات مسبقة وغير مبررة.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 03-04-2013 12:12 صباحا  الزوار: 1318    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved