|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص وكالات الشركات والمؤسسات
رام الله - قانون- حرصا من نقابة المحامين على تطبيق القانون وتحقيقا لمصلحة المحامين والنقابة فاننا نتوجه لكم بما يلي : اولا : يتوجب على كل محام يقوم بتنظيم أي عقد شركة ان يقوم بتصديقه حسب الاصول من احد فروع النقابة . الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 09:48 مساء الزوار: 947 التعليقات: 0
|