||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929923
عدد الزيارات اليوم : 9004
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص وكالات الشركات والمؤسسات

رام الله - قانون- حرصا من نقابة المحامين على تطبيق القانون وتحقيقا لمصلحة المحامين والنقابة فاننا نتوجه لكم بما يلي :

اولا : يتوجب على كل محام يقوم بتنظيم أي عقد شركة ان يقوم بتصديقه حسب الاصول من احد فروع النقابة .

ثانيا : يترتب على كل محامي عين وكيلا عاما او مستشارا لشركة او مؤسسة او اكثر من الشركات او المؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل او مستشار لها ان يدفع رسما سنويا لخزانة النقابة حسب نظام التقاعد .

آملين من كافة الزملاء التقيد بقانون وانظمة النقابة وتسوية اوضاعهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلان ،وبعكس ذلك فان النقابة ستقوم بتفعيل تطبيق القوانين والانظمة ذات الصله بأثر رجعي .

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 09:48 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved