||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35111343
عدد الزيارات اليوم : 7965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1996 بشأن إجراءات إنعقاد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي

مرسوم رئاسي رقم ( 2 ) لسنة 1996 بشأن إجراءات انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1995م بشأن الانتخابات المعدل بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1995م، وعلى المراسيم الرئاسية أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6 بشأن الانتخابات، واستعداداً لانعقاد المجلس التشريعي بعد الانتخابات. أصدرنا المرسوم التالي :
مادة ( 1 )
يصدر رئيس السلطة الوطنية المنتخب مرسوماً يحدد فيه موعد ومكان انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التشريعي على أن يتم هذا الاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلان أسماء الفائزين في انتخابات المجلس.

مادة ( 2 )
يكون النصاب القانوني للاجتماع الأول للمجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

مادة ( 3 )
عند افتتاح الجلسة الأولى للمجلس يشغل كرسي الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وإذا تعذر قيام الأكبر سناً بواجبات الرئاسة لأي سبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ويتولى أعمال السكرتارية أصغر الأعضاء الحاضرين سناً ومنهما يتكون المكتب المؤقت وتنتهي مهمتهما بانتخاب مكتب المجلس.

مادة ( 4 )
يعلن الرئيس المؤقت للمجلس فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ويكون ذلك إما بترشيح العضو لنفسه أو بترشيحه من قبل عضو آخر.

مادة ( 5 )
في حالة وجود مرشح واحد فقط للرئاسة يعلن الرئيس المؤقت انتخاب هذا العضو رئيساً بالتزكية وعندها يشغل كرسي الرئاسة.

مادة ( 6 )
في حالة وجود أكثر من مرشح للرئاسة يتولى المكتب المؤقت الإشراف على عملية انتخاب الرئيس ويكون ذلك بتسليم كل عضو ورقة ليدون عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً. ويدعو الرئيس المؤقت الأعضاء واحداً تلو الآخر ليلقي ورقته بالصندوق المعد لذلك وبعد انتهاء عملية التصويت تجري عملية فرز الأصوات والعضو الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين يكون رئيساً، وإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يجري التصويت مرة أخرى على العضوين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات وفي هذه الحالة يكتفي بالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات يقترع بينهما.

مادة ( 7 )
بعد إتمام انتخاب رئيس المجلس يجري انتخاب نائبي الرئيس وأمين السر واحداً تلو الآخر بالطريقة التي جرت فيها انتخاب الرئيس.

مادة ( 8 )
يؤدي أعضاء المجلس اليمين التالي أمام رئيس المجلس ((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين الفلسطينية وأن أخدم الأمة وأن أقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام)).

مادة ( 9 )
يقوم رئيس السلطة الوطنية بإلقاء خطاب شامل يعرض فيه سياسة السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة.

مادة ( 10 )
بعد انتهاء خطاب الرئيس يعلن رئيس المجلس رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع إلى موعد آخر.

مادة ( 11 )
يكلف ديوان الفتوى والتشريع بإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة ( 12 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 16/1/ 1996 ميلادية الموافق 25/ شعبان/ 1416 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved