|| |
|
||||
نقابة المحامين تشجب وتستنكر الاعتداء على الوقفات السلمية في طولكرم من قبل قوات الاحتلال
رام الله-قانون- يتقدم مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بأقصى درجات الشجب والاستنكار لما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار بالمسلسل الإجرامي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني فكان في الأمس الجريمة البشعة بحق الأسير / حمدية والتي كانت تجاوزا واضحا وفاضحا بحق قانون حماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والتي نصت علية كل المواثيق الدولية وأوصت بإعطاء الأسرى كل حقوق الرعاية والحفاظ على أحوالهم الصحية داخل السجون حيث أنهم أسرى حرب ، وقد هبت جماهير سلمية فلسطينية من كل أطياف الشعب الفلسطيني على أثر جريمة حمدية منددة بهذه الجرائم المتكررة والمتلاحقة بصورة دائمة دون تحرك دولي يساعد على حماية الأسرى والشعب الفلسطيني ، وقد فقدنا بالأمس واليوم كلا من الشهيد عامر إبراهيم نصار 17 عام والشهيد / ناجي عبد الكريم بلبيسي البالغ من العمر18 عام وذلك أثناء مشاركتهم بالوقفة السلمية الاحتجاجية في منطقة عنبتا قضاء طولكرم بفعل رصاص قاتل ومباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي أراد أن يسكت أصوات هذه الحركات الشعبية السلمية والتي خرجت لتنديد بجرائم إسرائيل العنصرية . وقال نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ / حسين شبانه إن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين ينظر ببالغ الخطورة لهذه الممارسات الإسرائيلية والتي تمارس فيها بلطجة وعربدة على مرمى ومسمع العالم دون أن تعطي اعتبارا للقانون الدولي ودون أن تعطي اعتبارا للكرامة الإنسانية التي كفلت كل القوانين والشرعيات الدولية حقا بالحفاظ عليها . الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 04-04-2013 09:55 مساء الزوار: 1071 التعليقات: 0
|