||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188454
عدد الزيارات اليوم : 12607
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
“متين” يشرع في دعم نيابتي العدل والاستئناف فنياً

رام الله- قانون- بدأ مشروع دعم وتعزيز النيابة العامة الفلسطينية “متين” وبواسطة فريق مؤهل من القانونيين ومدخلي البيانات العمل على تقديم الدعم الفني وترتيب ملفات نيابتي العدل العليا والاستئناف وذلك بخلق نظام جديد للارشقة والاتمتة للنيابتين

وجاء هذا النشاط استمرار لجهود ونشاطات مشروع متين وبالتنسيق مع مكتب النائب العام ، حيث بدأ المشروع في تلك النيابات حديثاً وفقاً لطلب وتوجيهات عطوفة النائب العام القاضي عبد الغني العويوي لما يمتلكه المشروع من خبرة فنية في هذا المجال، كون ان المشروع قام في السنتين الماضيتين باعادة دعم وترتيب وارشفة ستة مكاتب نيابة عامة (نابلس،طولكرم،قلقيلية،اريحا، الخليل ودورا) وتم خلق نظام ارشفة وحوسبة للدعاوى، كما ان المشروع  قام بتطوير برنامج ميزان 2 وتطبيقه في كافة مكاتب النيابة العامة، وحالياً يعمل خبراء المشروع المختصين على عملية الربط الالكتروني بواسطة ميزان 2 .

ويذكر ان مشروع تعزيز النيابة العامة الفلسطينية متين – هو مشروع ممول من الممثلية الهولندية وينفذه مركز التعاون القانوني الدولي – سيلك – لاهاي، يقوم على تطوير واعادة ترتيب عمل مكاتب النيابة العامة المذكورة اضافة الى بناء قدرات الطاقم الاداري والفني من خلال التدريب العملي والنظري وتوجه الزمالة من قبل خبراء دوليين.

وثمن النائب العام المستشار عبد الغني العويوي الدور المميز والجهود المبذولة من قبل مشروع متين الذي انعكس بدوره على اداء موظفي النيابة العامة واسهم في تطوير عمل النيابة الالكتروني الذي انعكس بشكل عام في تسهيل الخدمة المقدمة للمواطن.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 09-04-2013 04:43 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved