||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35110108
عدد الزيارات اليوم : 6730
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
معالي وزير الداخلية يزور نقابة المحامين

رام الله- قانون- استقبل نقيب المحامين  معالي وزير الداخلية يوم الاثنين الموافق 8/4/2013 في مقر نقابة المحامين /رام الله

وحضر اللقاء كل من نائب النقيب المحامي جواد عبيدات وأمين سر النقابة المحامي يزيد الحاج قاسم وكل من أعضاء مجلس النقابة المحامي احمد النتشة والمحامي سلامة هلسة والمحامي لؤي أبو خديجة الذي تم الاعتداء عليه من قبل احد افراد شرطة محكمة طولكرم ومنسق اللجنة الفرعية في محافظة طولكرم المحامي يزيد مخلوف .

وقد تناول اللقاء المعوقات التي تحول دون التطبيق السليم لانفاذ القانون ومن ابرزها الاعتداءات التي طالت في الاونة الاخيرة محامين ومتقاضين من قبل بعض افراد الشرطة .

وقد أبدى معالي وزير الداخلية أسفه وانزعاجه عن سوء التفاهم والاحتكاك السلبي ما بين المحامين والشرطة وأضاف انه سوف يعمل على بناء شراكة حقيقية وصولا إلى توقيع بروتوكول تعاون ما بين نقابة المحامين والشرطة بناءا على علاقة تسند على الاحترام المتبادل.
بدوره قال نقيب المحامين المحامي حسين شبانة نحن شركاء في منظومة العدالة ولكن هناك مشاكل يومية ونعمل على حلها وأضاف أن نقابة المحامين أكثر من يحرص على سيادة القانون ونفاذه واحترام مكانة القائمين على تطبيق العدالة.

ودار النقاش حول وضع إستراتيجية وبناء علاقات بين نقابة المحامين والأجهزة الأمنية والشرطية وتفعيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة القضايا .
بدوره وعد معالي وزير الداخلية بالعمل على دراسة هذه الطلبات بشكل سريع والمساعدة في جميع القضايا التي تم مناقشتها.

وثمن مجلس النقابة هذه الزيارة والروح الايجابية العالية التي يتمتع بها معالي وزير الداخلية واهتمامه بكافة القضايا التي تساهم في بناء دولة القانون

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 10-04-2013 04:53 مساء  الزوار: 1216    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ اتَّكَلَ عَلى زَادِ غيرِه طَالَ جَوْعه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved