||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178929
عدد الزيارات اليوم : 3082
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجلاد: سياسة إصلاح الأحداث محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى

رام الله -قانون- استقبل اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ضمن اجتماع لمناقشة قضايا الأحداث في فلسطين، 

واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية لمتابعة قضايا الأحداث في المحاكم، وتحديد الآليات والإجراءات لذلك. وبحث الاجتماع قرار مجلس القضاء الأعلى بتخصيص قضاة للأحداث في كافة المحافظات، وتطوير برنامج أتمتة المحاكم وإدارة سير الدعوى "ميزان2" المعتمد في المحاكم بما يضمن التعرف والوصول إلى قضايا الأحداث وتوفير المعلومات بهذ الخصوص، وناقش الاجتماع إمكانية إنشاء محكمة خاصة للأحداث تراعي مصالحهم، وتدريب القضاة على مشروع قانون الأحداث لضمان رفع مستوى التنسيق مع مرشد حماية الطفولة.
 
وأكد الجلاد أن سياسات إصلاح الأحداث في فلسطين محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى، وأشار إلى أن السلطة القضائية قامت بتخصيص قضاة في كافة المحاكم لنظر قضايا الأحداث، ورحب بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاتفاق على احتياجات الوزارة من المعلومات وتطوير برنامج "ميزان2" بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات لتلبية هذا الغرض.
ومن جانبها أشادت المصري بقرار المجلس بتعيين قضاة للأحداث في المحاكم الفلسطينية، وبجهود اللجان المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة شؤون الأحداث.
 
واتفق الطرفان على تنظيم برامج تدريبية للقضاة من خلال دائرة التدريب القضائي المسؤولة عن تطوير المستوى العلمي والمعرفي للقضاة بشكل مستمر، وعبر الطرفان عن أملهما في توفر الإمكانيات اللازمة لإنشاء محكمة خاصة بالأحداث، ومباني خاصة للتعامل معهم.

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 14-04-2013 10:33 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ سَـارْ على الدَرْبِ وَصـَلْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved