|| |
|
||||
ورشة عمل : وضع رؤية لعمل لجنة المرأة في نقابة المحامين
رام الله -قانون- تعلن نقابة المحامين وضمن مشروع تعزيز الحوار والتشبيك بين المحاميات الفلسطينيات والممول من الإتحاد اللأوروبي لكافة الزميلات من المحاميات المزاولات عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل تتناول وضع رؤية لعمل لجنة المرأة في نقابة المحامين، ومناقشة مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة باللجنة، فعلى من ترغب بالمشاركة في الورشة المذكورة أعلاه إرسال سيرتها الذاتية على البريد الإلكتروني ola_(at)_palestinebar.ps، وذلك في موعد أقصاه 27/4/2013. الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 14-04-2013 11:14 مساء الزوار: 1046 التعليقات: 0
|