||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157906
عدد الزيارات اليوم : 5721
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
ورشة عمل : وضع رؤية لعمل لجنة المرأة في نقابة المحامين

رام الله -قانون- تعلن نقابة المحامين وضمن مشروع تعزيز الحوار والتشبيك بين المحاميات الفلسطينيات والممول من الإتحاد اللأوروبي لكافة الزميلات من المحاميات المزاولات عن فتح باب التسجيل لحضور ورشة عمل

تتناول وضع رؤية لعمل لجنة المرأة في نقابة المحامين، ومناقشة مسودة اللائحة التنظيمية الخاصة باللجنة، فعلى من ترغب بالمشاركة في الورشة المذكورة أعلاه إرسال سيرتها الذاتية على البريد الإلكتروني ola_(at)_palestinebar.ps، وذلك في موعد أقصاه 27/4/2013.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 14-04-2013 11:14 مساء  الزوار: 1046    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved