||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244822
عدد الزيارات اليوم : 6610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خلال مناقشة مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية التوصية تم تعليق العمل بمشروع القانون لمدة شهر

رام الله - قانون - أوصت لجنة مناقشة مسودة مشروع القانون المعدل للخدمة المدنية في رسالة رفعتها إلى وزير العدل  بتعليق العمل على مشروع القانون لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما،

 وذلك لحاجة مشروع القانون للدراسة المعمقة مع باقي الجهات ذات العلاقة ووضع خطة أولية للعمل على مشروع القانون تقوم على أساس الشراكة والتنسيق والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة العدل دعى إليه الوكيل المساعد للشؤون القانونية والوسائل البديلة في وزارة العدل محمد عبدالله  لمناقشة مسودة قانون الخدمة المدنية الجديد بمشاركة عدد من القانونين والإداريين وممثل نقابة الوظيفة العمومية في وزارة العدل.
وقد افتتح اللقاء وكيل وزارة العدل المستشار خليل الرفاعي الذي أكد في كلمته على وجود إضاءات هامة في مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، مثنيا على جهود ديوان الموظفين العام في انجاز مشروع القانون.
 
وبين الرفاعي إن هناك إشكاليات عديدة في مسودة مشروع القانون المعدل للخدمة المدنية مشيرا إلى غياب لمنهجية واضحة للمشروع ولذلك لا يوجد وضوح في السياسة العامة للدولة لينبثق عنه سياسة تشريعية، داعيا إلى ضرورة إيجاد مسافة بين الإدارة العامة والمستوى السياسي وضرورة تحديد مفهوم الإدارة العامة للمشروع .
 
وأبدى المشاركون في اللقاء ملاحظات على مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد من أبرزها وجود إشكالية في السياسة العامة لمشروع القانون مما أدى إلى خلط في المفاهيم وتخبط في التشريع ، وعدم وجد منهجية واضحة للمشرع في مشروع القانون، إضافة إلى خلو المشروع المقترح من مذكرة تفسيرية أو إيضاحية، تبين مدى الحاجة إلى التعديلات والى سياسته التشريعية،وان مشروع القانون لا يجعل من الوظيفة العمومية آمنة للموظف بمكان عمله، ويجعله عرضة لسياسات قد تكون مجحفة نتيجة مشاكل مع الفئة العليا على سياسة عمل الحكومة، إضافة إلى أن مشروع القانون يهدم حالة الاستقرار الوظيفي بحيث يستخف بموظفي الخدمة المدنية وبحقوقهم المالية بحيث يجعل جدول الرواتب عرضة للتغيرات المالية للدولة، وانه بحاجة إلى صياغة قانونية كونه احتوى على عدة مواد غامضة ولا تؤدي إلى المعنى الصحيح. 
وخرجت المجتمعون بتوصيات كان أبرزها، ضرورة إيجاد مسافة بين الإدارة العامة والمستوى السياسي، تحديد مفهوم الإدارة العامة في هذا المشروع، وضرورة تشكيل لجنة شؤون الخدمة المدنية تكون على مستوى الوزراء وتكون لها سلطة القرار وليس التوصية على أن يكون رئيس الديوان أمين عام للجنة بهدف خفض تدخل الحكومة في العملية الإدارية، ان يدعم القانون فكرة اللامركزية في العمل العام والمركزية داخل الوزارة، وان مشروع القانون وضع بطريقة تجعل ديوان الموظفين العام هو المسؤول عن الدوائر الحكومية في كثير من مواده بحيث يسلب مشروع القانون الدوائر الحكومية كثير من اختصاصاتها لصالح الديوان، عدم اقتباس المشروع مواد من القانون الأساسي ووضعها بصورة مشوهة، وان يبسط مشروع القانون الإجراءات فيه دون تعقيدها، وتوضيح دور الوكيل في الوزارة حيث أن الوكيل هو نائب الوزير من جهة ويرأس الإدارة العامة المكونة من كوادر الوزارة من جهة أخرى.
 
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأربعاء 17-04-2013 06:48 مساء  الزوار: 1307    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved