||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35262346
عدد الزيارات اليوم : 9960
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إتحاد المحامين العرب يكلف نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ /حسين شبانة بعقد مؤتمر إقليمي للأسرى

رام الله - قانونأثناء زيارة وفد فلسطين الخاص بالمشاركة في مؤتمر عجلون القانوني ، تقدم الأستاذ المحامي / ناصر كمال ناصر رئيس لجنة الأسرى

 في إتحاد المحامين العرب بدعوة وفد فلسطين المكون من عطوفة نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ المحامي / حسين شبانه ود.محمد شلالدة عميد كلية القانون والعلوم الشرطية في جامعة الاستقلال و أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس بالإضافة د.رفيق أبوعياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس والأستاذ / عبد الفتاح ربعي أستاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال لحضور اجتماع في مقر نقابة المحامين الأردنيين في عمان لدراسة تقديم خطوات قانونية لمساندة الأسرى الفلسطينيين.

وقد حضر الاجتماع الأمين العام لإتحاد المحامين العرب الأستاذ / عمر زين وعطوفة نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ / مازن أرشيدات وأستاذ القانون الدولي د.مهند أبومغلي ورئيس مركز اللاجئين في عمان د.محمد سيف ولفيف كبير من القانونيين والمحامين العرب والأردنيين المختصين بقضايا الأسرى.

وخرج الاجتماع الموسع بعدة خطوات تبدأ بعقد مؤتمر إقليمي دولي تحت مظلة إتحاد المحامين العرب وبإشراف نقابة المحامين الفلسطينيين تحت عنوان "الآليات القانونية والقضائية لمحاكمة جرائم إسرائيل بحق الأسرى والشعب الفلسطيني" والعمل وفقا لآليات قانونية لنقل القضايا الإجرامية الإسرائيلية التي قامت ولازالت تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إلى المحاكم الدولية .

وقد كلف إتحاد المحامين العرب الأستاذ / حسين شبانه بصفته نقيب المحامين الفلسطينيين بمتابعة كافة الأمور والترتيبات لعقد هذا المؤتمر .
وقال الأستاذ / حسين شبانه ، إن قضية الأسرى أصبحت اليوم تشغل بال القانونيين والحقوقيين العرب ونحن من خلال تواجدنا في المؤتمرات الدولية نحاول دائما أن نصنع حراكا قانونيا لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة التي يقترفها بصورة يومية بحق الأسرى وبحق الشعب العربي الفلسطيني الأعزل منوها أن فعاليات نقابة المحامين سوف تتصاعد تدريجيا حتى نيل الاستقلال ودحر الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف .

ومن جهة أخرى قام وفد فلسطين بزيارة لجامعة الإسراء الأردنية حيث ألتقي الوفد الفلسطيني برئيس الجامعة د.نعمان الخطيب بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة المهندس / ماهر الغلاييني وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور عادل العلي وعدد من الأساتذة في الجامعة .
وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بحضور نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه ، حيث وقع أتفاق تعاون مشترك بين كلية الحقوق في جامعة الإسراء الأردنية مع كلية الحقوق في جامعة القدس أبود يس وكلية القانون والعلوم الشرطية التابعة لجامعة الاستقلال . 

حيث وقع عن جامعة الإسراء الأردنية عميد كلية الحقوق الدكتور عادل العلي وعن كلية القانون في جامعة القدس أبوديس د.رفيق أبوعياش عميد كلية الحقوق وعن كلية القانون والعلوم الشرطية لجامعة الاستقلال الدكتور محمد شلالدة .

وقدمت جامعة الإسراء في ختام اللقاء درعا تكريميا لعطوفة نقيب المحامين الأستاذ / حسين شبانة وذلك تقديرا وتثمينا لدورة في تعزيز وتطوير التعليم القانوني بين الجامعات الأردنية والفلسطينية .

الكاتب: Ayat بتاريخ: الخميس 18-04-2013 10:04 مساء  الزوار: 2771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved