||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273020
عدد الزيارات اليوم : 20634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اللجنة التوجيهية لمشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية تعقد ورشة عمل مكثفة

رام الله - قانون - التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وعلى مدار يومي الخميس الجمعة 18 -19/04/2013 تم عقد ورشة عمل تحضيرية للجنة التوجيهية لمشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية في فلسطين.

وشارك في الورشة التي عقدت في مدينة اريحا طاقم وزارة الداخلية والنيابة العامة  ووزارة التخطيط ووزارة العدل وجامعة القدس وجامعة النجاح والوكالة الكندية سيدا. 
وتم خلال ورشة العمل مراجعة الخطة التشغيلية لمشروع خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية لدولة فلسطين، واستعراض نتائج الجولة الدراسية الخاصة بالحوكمة التي عقدت في البرتغال، والشروط المرجعية لمجموعة العمل الاستراتيجية رفيعة المستوى لخدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية، وتحديد القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على المشروع.
كما تم خلال الورشة مناقشة برنامج تدريب الاطباء العدليين والفنيين في الطب العدلي والمختبر الجنائي ومناقشة اجندة اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع التي ستعقد بتاريخ 24 نيسان 2013 في فلسطين. 
 
وكان رئيس اللجنة الجنة التوجيهية المستشار خليل قراجه الرفاعي  قد أشار في افتتاح الورشة الى اهمية تنظيم العمل في مرفقي العدالة الجنائية (الطب العدلي والمختبرات الجنائية) لتعظيم دورهما في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة. 
 وأشاد الرفاعي في نهاية الورشة بالمشاركين في ورشة العمل لتفاعلهم المميز وحرصهم وتفانيهم لانجاح العمل لصالح دولة المؤسسات.  وأشاد بشكل خاص بالعقيد ابراهيم ابوعين مدير المباحث العامة ودوره الهام في العمل المشترك، ورفع مستوى الأداء الوطني في المختبرات الجنائية.   
يشار الى انه قد شارك في ورشة العمل كل من المستشار خليل الرفاعي  وكيل وزارة العدل ،العقيد ابراهيم ابو عين مدير المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية ، يوسف الطريف رئيس النيابة العامة ،  معتصم عوض قائم باعمال الادارة العامة للحوكمة في وزارة التخطيط ،خالد رجب محلل ومسؤول التنمية في الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( سيدا)، المقدم ناجح سمارة  مدير المختبرات الجنائية في الشرطة ، الرائد نزيه جرادات نائب مدير المختبر الجنائي في الشرطة ،   د. ريان العلي مدير معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ، د.صابر العالول مدير معهد الطب العدلي في  جامعة القدس، مصطفى ابو عاصي من وزارة الداخلية، الخبير جيمس سبيرز و حنان قمر ونور ناصر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، د.عمار الدويك  مستشار خارجي من جامعة بيرزيت، محمد عبد الله الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل ، م.ونيس ابو صفا ، ايهاب شحاده، د. سلهام عويس، لؤي الحسيني، عبير قيشاوي من وزارة العدل.
 
الكاتب: Ayat بتاريخ: الأحد 21-04-2013 09:53 مساء  الزوار: 1361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved