||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254922
عدد الزيارات اليوم : 2536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 1996 بشأن لجنة الإنتخابات الفلسطينية

مرسوم رئاسي رقم ( 3 ) لسنة 1996 بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم ( 5 ) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات وعلى قانون رقم ( 13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الفلسطينية الدائمة على النحو التالي:- السيد محمود عباس رئيساً وعضوية كل من:- 1- المحامي توفيق أبو غزالة 2- الدكتور جابي برامكي 3- المحامي إبراهيم السقا 4- الدكتور منذر صلاح 5- المحامي علي السفاريني 6- الدكتور محمد اشتيه 7- الأستاذة لميس العلمي 8- الدكتور رياض الخضري

مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/أو أي تشريع آخر يتعلق بالانتخابات في فلسطين.

مادة (3)
تصدر اللجنة الأنظمة واللوائح اللازمة لأداء مهامها.

صدر في غزة بتاريخ : 5 /3 /1996 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 18-10-2012 08:18 مساء  الزوار: 1219    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved