||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244085
عدد الزيارات اليوم : 5873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية قلقيلية تحكم بالحبس المؤبد على متهم بالقتل العمد

قلقيلية - قانون - أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم حكما بالحبس المؤبد عملا بالمادة 3 من الأمر العسكري رقم 268/68 على المتهم(ت.ع) 24 عاما من حي النقار قضاء قلقيلية عن تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328/1 ق.ع لسنة 60.

وتشير الوقائع إلى قيام المتهم بطعن خالته المغدورة(ح.ش) 35 عاما بواسطة سكين بدافع السرقة وذلك في شهر أيار من عام 2009 خلال توجههما إلى رام الله بواسطة سيارة استأجرها المتهم لبيع مصاغ ذهبي يعود للمغدورة، حيث أوقف السيارة في مكان بعيد عن أعين المارة وقام بفعلته ففارقت على أثرها الحياة، والحكم قابل للاستئناف.

 

 

الكاتب: Ayat بتاريخ: الإثنين 22-04-2013 12:06 صباحا  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved