||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35244146
عدد الزيارات اليوم : 5934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يرأس وفد فلسطيني في دورة لجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة في فينا

فينا- قانون- بدأ وفد فلسطيني يرأسه النائب العام لدولة فلسطبن القاضي عبد الغني العويوي مشاركته في الدورة رقم 22 للجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فينا.

حيث شمل الوفد الفلسطيني رئيس دائرة التخطيط والسياسات في النيابة العامة الاستاذ وائل لافي ، ورئيس البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة العميد يوسف عزرائيل، والوكيل المساعد في وزارة العدل السيد محمد عبد الله، ووزارة الداخلية، وكان في استقبال الوفد سفير دولة فلسطين في النمسا ورئيس بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة في فينا الدكتور زهير الوزير.

 

وخلال كلمته امام اللجنة ، أكد النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي على أهمية المناقشة حول التحديات الناشئة عن الأشكال المستجدة من الجريمة التي يكون لها تأثير كبير على البيئة وطرق التصدي لها بفاعلية، و أهمية البحث في السبل الممكنة لزيادة فعالية تدابير المنع والمواجهة في نظم العدالة الجنائية، بما في ذلك استخدام المعاهدات الدولية القائمة حاليًا من أجل مكافحة الجريمة، وكذلك الاستناد إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص واﻟﻤﺠتمع المدني على الصعيد الوطني، والتعاون والشراكات على الصعيد الدولي في التصدِّي للسلوك غير المشروع الذي قد يؤثر بصورة سلبية في البيئة.

 

وقال النائب العام أن القانون الأساسي الفلسطيني كفل المبادء الأساسية للمواطن الفلسطيني في حقه بالتمتع ببيئة نظيفة متوازنة و على دورالدولة  في الحفاظ عليها و حمايتها من أجل الأجيال القادمة، مشيراً الى ان المجلس التشريعي الفلسطيني أقر رزمة من القوانين المعنية بالبيئة وفق المعايير الدولية، و التي جميعها تهدف الى ضمان المحافظة على الصحة العامة و الظروف الجيدة للسكان و الأستخدام الامثل للمصادر الطبيعية و حماية مصادر المياه الفلسطينية الجوفية و السطحية المعرضة للتلوث، و التي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية بسبب تعطل مشاريع هامة في الضفة الغربية و قطاع غزة بسبب الأحتلال وعدم السماح للسلطات الفلسطينية بتحقيق التطوير في هذا المجال مما يعيق التنمية و البناء.

 

وذكر النائب العام أن مصادر المياه الجوفية الفلسطينية والسطحية تتعرض الى التلوث بسبب عدم أتخاذ سلطات الأحتلال التدابير اللازمة التي تحول دون تعرض تلك المصادر للتلوث الناتج عن تهريب النفايات الخطرة و دفنها في المناطق الفلسطينية، وتصريف المياه  العادمة والمختلطة بالسوائل الناتجة عن المصانع القائمة في المستوطنات الأسرائيلية الى الأودية والأراضي الفلسطينية، و التي تختلط بالمياه النقية دون معالجة مما يحدث ثأثيراً بيئياً خطيراً.

 

كما دعا العويوي الدول الأعضاء في إطار اللجنة  المشاركة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون القضائي من أجل مكافحة جميع أشكال ومظاهر الاتجار بالممتلكات الثقافية وتدميرها واعتبارها جرائم خطيرة،  وحث الدول الأعضاء على الاستمرار في التشاور للتوصل إلى المعاهدة النموذجية بخصوص انجاز المبادئ التوجيهية المحددة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

 

وحول موضوع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية، قال النائب العام ان مؤسسات العدالة في فلسطين قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ مبدأ سيادة القانون و العدالة الجنائية تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة، والتي ترتكز على تعزيز مفاهيم استقلال السلطة القضائية المرعية دستورياً، وزيادة فاعلية الجهاز القضائي كأحد أهم أركان العدالة في فلسطين من خلال أستكمال البنية التحتية لعدد من المحاكم بدعم  من الولايات المتحدة الأمريكية و كندا والاتحاد الاوروبي، والـUNDP، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع و رفع كفاءة و قدرات الضابطة القضائية من بنية تحتية و تجهيزات فنية لمحاربة الجريمة و سيادة القانون.

 

كما أوضح العويوي ان  فلسطين شهدت نهضة نوعية في مجال منع الجريمة و تعزيز سيادة القانون من خلال مساعدة المجتمع الدولي،  لافتاً الى ان وفد فلسطين يشيد بتوصيات  فريق الخبراء الحكومي المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و الذي عقد في ديسمبر 2012.

 

واختتم النائب العام كلمته بأن فلسطين كجزء من المنظومة الدولية تؤكد على التمسك بالسلام القائم على العدل كخيار إستراتيجي و حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يدعم دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن و السلم الدوليين.

 

ومن الجدير بالذكر الى ان اعمل هذه الدورة ستستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الثلاثاء 23-04-2013 10:07 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved