||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156631
عدد الزيارات اليوم : 4446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
معايعة تثمن اعمال الدورة 22 للجنة “منع الجريمة والعدالة الجنائية

رام الله- أطلس- ثمنت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار ما انبثق من اعمال الدورة 22 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقدة في مقر الامم المتحدة في فيينا، والتي ناقشت الجرائم الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية والآثار.

واعربت معايعة عن تقديرها لكلمة ومداخلة الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال هذه الدورة، والذي ترأسه النائب العام لدولة فلسطين المستشار عبد الغني العويوي والذي تطرق للحديث حول الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي بحق الارث والممتلكات التاريخية، من جرائم سرقة ونهب وتدمير للموروث الثقافي الفلسطيني بطرق غير مشروعة، خاصة تلك الاعمال التي تجري في القدس الشريف، الامر الذي يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاعراف والمواثيق الدولية.

 

ودعت معايعة دول العالم اجمع الى التدخل الفوري والسريع لحماية الآثار والممتلكات الثقافية الفلسطينية ووقف سرقتها وتدميرها والعبث بها، وتطبيق القرارات الاممية المتعلقة بهذا الخصوص مشيرة الى جهود الوزارة والحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس للحفاظ على الموروث الثقافي والاثري، حيث تقدمت وحصلت فلسطين على العديد من القرارات الدولية المتعلقة بحماية الاماكن الدينية والاثرية في فلسطين، كما وانه وبعد قبول عضوية فلسطين في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فقد نجحت فلسطين في ادراج مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي.

الكاتب: Ayat بتاريخ: الجمعة 26-04-2013 06:41 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved